responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 188
عاصماً ومعتصماً. كما أنّه ربّ ماء يكون في سطوح مختلفة، مع اتّصال بعضه ببعض على نحو تصدق الوحدة، نظير ما لو كان الماء في ظرف مستطيل بحيث يصدق لأعلاه مع أسفله أنّه ماء واحد، وكان المجموع كرّاً، فحينئذٍ يعدّ الماء معتصماً. نعم، يختلف الحكم من جهة النجاسة بالملاقاة فيما بين العالي والسافل، حيث أنّه إذا لاقى عاليه يوجب نجاسة السافل دون العكس، وذلك من جهة أنّ الحكم بالنجاسة كان من جهة السراية، ولا يتحقّق إلّامن طرف العالي دون السافل، وهذا غير مرتبط بمسألة الاعتصام الذي كان محلّ الكلام، لأنّ الملاقاة في النجاسة مستلزمٌ للسراية، وهو لا يجتمع مع الدفع في اختلاف سطح الماء، فلا يُقاس ذلك بالاعتصام، كما لا يخفى. ويطهر بإلقاء كرّ عليه فكرّ حتّى يزول التغيّر، ولا يطهر بزواله من نفسه، ولا بتصفيق الرياح، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تُزيل عنه التغيّر. فإنّ الكرّ المتغيّر الذي صار نجساً بذلك، إذا اُريد إزالة النجاسة عنه لابدّ أن يكون بواسطة أحد الأفراد المعتصمة عن الانفعال، وهي إلقاء الكرّ الطاهر عليه، أو الاتّصال بالجاري، أو المطر. ولعلّ ذكر (الكرّ) دون غيره في كلام المصنّف كان من باب المثال، لا لخصوصيّة فيه، فعلى هذا التقدير، لو فرض تغيير جزء من ماء الحوض الذي هو بمقدار الكرّ دون جزء آخر منه هو أقلّ من الكرّ فحينئذٍ لو تمّمه من الماء القليل، فإنّه لا يوجب حصول الطهارة له، لأنّ المفروض كونه نجساً بواسطة الماء المتغيِّر، فصيرورته كرّاً لا يوجب طهارته، حتّى يطهر الماء المتغيّر. نعم، إنْ كان كرّاً أو أزيد فيوجب طهارة المتغيّر بعد زوال تغيّره بذلك، كما لايخفى‌ََ. فثبت ممّا ذكرنا أنّ زوال التغيّر بنفسه أو بعلاج غير ما ذكر، لا يوجب الطهارة، وهذا ممّا لا خلاف فيه، إلّاعن «الجامع» للقاضي يحيى بن سعيد حيث يقول بطهارته بزواله بنفسه، وعن «نهاية» العلّامة التردّد فيه، مع أنّ
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست