responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 189
المحكي عن «المنتهى‌ََ» حكاية القول بطهارته بمجرّد زوال تغيّره عن الشافعي وأحمد، من غير نسبة إلى أحد من أصحابنا. وفي «المدارك» و «المعتبر»: أنّه يقول بذلك كلّ من ذهب إلى طهارة المتمّم كرّاً، لكنّه لا يخلو عن تأمّل. نعم، إنْ كان دليلهم هي المرسلة المشهورة: (إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً)، فحسنٌ، حيث يكون ذلك دليلاً لكلا الفرعين السابقين، ولكن لعلّهم تمسّكوا في المقام بإطلاقات النصوص لا بالمرسل فقط، فلا ملازمة بينهما حينئذٍ، كما لايخفى. {aوقد استدلّ للطهارة بوجوه ثلاثة: أحدها:a} كون عنوان النجاسة معلّقاً على عنوان التغيّر حدوثاً وبقاءً، فكما أنّ التغيّر يعدّ علّة لحدوث النجاسة يكون علّة لبقائها أيضاً، فإذا زال طهر من عند نفسه، فدليل (إذا تغيّر فلا تتوضّأ ولا تشرب) الواقع في خبري حريز وأبي بصير[1] يدلّان على جواز الوضوء والشرب، إذا زال تغيّره. هذا، لكنّه مدفوع بأنّ الظاهر كون هذه الأوصاف من العلّة المحدثة لعروض النجاسة لا المبقيّة، لوضوح أنّ النجاسة والطهارة كالملكيّة والزوجيّة والرقية، إذا وجدت تبقى إلى أن يزيلها الرافع، فيكون التغيّر علّة لحدوثها فقط، كما هو واضح. {aثانيها:a} قد تمسّكوا بإطلاق المرسل النبوي: (الماء إذا بلغ كرّاً لم يحمل خبثاً)[2]، حيث يشمل إطلاقه الأحوالي من حال التغيّر وعدمه، فخرج التغيّر بحسب أدلّته فيبقى الباقي تحته، وذلك لا يوجب التخصيص الافرادي، بل يوجب التخصيص الأحوالي، كما هو واضح. فيجيب عنه {aأوّلاً:a} عدم شمول الحديث لمثل الرفع، بل شامل للدفع فقط نظير الخبر الآخر القريب منه.

[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 1-3.P

[2] على ما نقله ابن إدريس الحلّي في «السرائر».P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست