responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 190
{aوثانياً:a} إنّ إطلاق مثل هذه الأدلّة - كما سيأتي في توضيحه قريباً - بالنسبة إلى الأحوال مشكل جدّاً. {aثالثها:a} قد تمسّكوا بحديث ابن بزيع عن الرضا عليه السلام: (ماء البئر واسعٌ لا يفسده شي‌ء، إلّاأن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب الطعم، لأنّ له مادّة)[1]. بناءً على أنّ لفظ «حتّى» للتعليل لا الانتهاء والغاية، فيكون المعنى: إنّ النزح كان لأجل حصول ذهاب الريح المطلوب لحصول الطهارة، فحينئذٍ يحصل ذلك ولو من قبل نفسه. والجواب عنه: إنّ الظاهر كون (حتّى) للانتهاء والغاية لا التعليل، كما احتمله الشيخ البهائي قدس سره، وسيأتي توضيحه. مضافاً إلى أصالة الطهارة، ولعلّ المراد قاعدة الطهارة لا استصحابها، كما لايخفى‌ََ. والجواب: أنّه محكوم باستصحاب النجاسة، الذي سيأتي توضيحه. هذا تمام ما يمكن الاستدلال للطهارة. وأمّا القول المشهور، وهو النجاسة، فيمكن الاستدلال له بوجوه: {aالوجه الأوّل:a} التمسّك باستصحاب النجاسة، لأنّه بعد زوال التغيّر يشكّ في نجاسته وعدمه، والأصل بقاءها. {aلا يقال:a} إنّه غير جار هنا، لعدم اتّحاد الموضوع في المستصحب، لأنّ الموضوع في السابق كان هو كان هو المتغيّر، والآن زال التغيّر عنه، فلا يجري فيه الاستصحاب. ـ لأنّا نقول:a} يشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع عرفاً لا على نحو الدقّة العقلية، فلا إشكال في عدم الجريان لتعدّد الموضوع، كما أنّه إذا لوحظ الموضوع بحسب فهم العرف من لسان الدليل، فإنّه حينئذٍ يمكن جريان الاستصحاب إنْ أخذ التغيّر تارةً في لسان الدليل على نحو الشرط، بأن يقال: الماء إذا تغيّر ينجس، حيث يمكن القول بكون الموضوع هو

[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 12. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست