نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 191
الماء، أمّا التغيّر فيعدّ من أحواله.
واُخرى على نحو الموضوع، كما لو قيل: المتغيّر نجس، فإنّه حينئذٍ يمكن عدم جريانه، لأنّه إذا خرج عن التغيّر فقد تغيّر الموضوع، فلا يجري فيه الاستصحاب.
هذا، بخلاف ما لو كان المناط في وحدة الموضوع والمستصحب هو فهم العرف، وارتكازهم فحينئذٍ إذا أطلق العرف ورأى الموضوع واحداً برغم تبدّل بعض الصفات فإنّه لا إشكال في جريان الاستصحاب، وهذا هو المختار في باب الاستصحاب، وما نحن فيه يكون من هذا القبيل، كما لا يخفى.
{aلا يقال:a} الاستصحاب هنا غير جار، لأنّ الشكّ في المقتضى، راجع في الواقع إلى أنّه هل التغيّر يعدّ موجباً للنجاسة دائماً، حتّى مع زوال التغيّر، أو أنّه جعل مقيّداً، أي إذا كان التغيّر موجوداً فهو موجب للنجاسة، بخلاف ما لو زال فلا اقتضاء له حينئذٍ؟
{aلأنّا نقول؛ أوّلاً:a} إنّه مبتن على عدم جريان الاستصحاب مع الشكّ في المقتضى، والتحقيق في ذلك موكول إلى محلّه في الاُصول.
{aوثانياً:a} لو سلّمنا ذلك، فلا يرد هذا الإشكال هنا، لأنّ تصنيف النجاسة والطهارة كالملكيّة والزوجيّة من الاُمور التي إذا تحقّقت فلا تزول إلّابرافع، نظير ما لو لاقى النجس شيئاً وأدّى إلى تنجيس الملاقي فإنّه لا ترتفع نجاسته إلّابرافع خارجي، وهكذا في المقام، فلو سلّمنا عروض الشكّ في البقاء وعدمه، فلا إشكال في جريان الاستصحاب هنا من جهة الشكّ في عروض الرافع، لا في المقتضى، يعني يشكّ في أنّ زوال التغيّر مع بقاء وصف الكرّية، هل هو موجب لحصول الطهارة أم لا؟ فيستصحب النجاسة بلا إشكال.
كما أنّ الإشكال في جريان الاستصحاب بأنّه يجري في الأحكام الكلّية في حين أنّه
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 191