responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 192
غير جار - كما ذكره المحقّق الخوئي في «التنقيح» - مخدوش من أصله، والبحث عن حقيقته موكول إلى محلّه في الاُصول. فثبت من جميع ما ذكرنا صحّة جريان الاستصحاب هنا، لولا وجود دليل اجتهادي جار في المقام، كما سيأتي إن شاء اللََّه تعالى. {aالوجه الثاني:a} إنّ النجاسة قد وردت بوارد وهو التغيّر، فلا يزول إلّابوارد آخر، وهو الماء المعتصم كالكرية وأمثالها. هذا، ولكن هذا بالاستحسان أشبه، وبالتأييد أليق، كما قاله صاحب «الجواهر» وصاحب «مصباح الهدى»، فلا يحتاج إلى إطالة كلام في ذلك. {aالوجه الثالث:a} صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع‌[1] عن الرضا عليه السلام حيث أنّ الظاهر كون كلمة (حتّى) فيها للانتهاء لا التعليل، لأنّ الثاني يستعمل فيما لايمكن استمرار ما قبلها لما بعدها، كما في قولنا: (أسلم حتّى تَسلم) حيث لايمكن استمرار الإسلام بدون استمرار السلامة، هذا بخلاف ما لو كانت للغاية، فإنّه يصحّ الاستمرار لما قبلها بلا استمرار بعدها، كما في المقام، حيث يمكن استمرار النزح بلا تحقّق الذهاب، فجعلها للغاية أولى من جعلها للتعليل. فعلى هذا يكون النزح بواسطة حصول الذهاب، لأنّ وجود المادّة يوجب نشر الماء فيه، فالنتيجة يُحصِّل الذهاب، فيفهم أنّه كان بواسطة دخول ماء من المادّة فيه، وهو عاصمٌ، فبدونه لا تحصل الطهارة، كما لايخفى. {aالوجه الرابع:a} الإطلاق الاحوالي في خبري حريز وأبي بصير[2]، وابن بزيع بقوله: (فإذا تغيّر فلا تتوضّأ ولا تشرب)، أو قوله: (إلّا أن يتغيّر ريحه وطعمه) فإنّه يدلّ على أنّه موجب للنجاسة، سواء زال أم لا، نظير إطلاقه في أنّه أشرقت عليه الشمس أم لا؟ ولكن الإنصاف عدم تماميّة ذلك، لأنّ ظاهر الدليل هو إثبات

[1] الوسائل: الباب 12 من أبواب الماء المطلق الحديث 3.P

[2] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 1-3-12. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست