نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 194
بالصراحة على مقدار الكرّ، وهو ألف ومأتا رطل، دون الإشارة إلى نوعيّة الرطل.
وفي بعض آخر: يدلّ على خلاف ذلك، وهو كما في الصحيح المروي عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللََّه عليه السلام في حديث:
(إنّ الكرّ ستمائة رطل) الحديث[1].
وصدره، في حديثٍ عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
(قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب؟
قال: إذا كان قدر كرّ لم ينجسه شيء)[2].
فسنده ودلالته من حيث المقدار تامّان لا كلام فيها.
ومثله في الدلالة خبر آخر لابن أبي عمير، قال:
(روى لي عن أبي عبداللََّه ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبداللََّه عليه السلام، أنّ الكرّ ستّمائة رطل)[3].
ثمّ إنّه لا إشكال في إطلاق الرطل على الرطل العراقي في بعض الأخبار، كما في خبر الكلبي النسّابة في حديثٍ قال:
(فقلت: وكم كان يسع الشن ماء؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك.
فقلت: بأيّ الأرطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق)[4].
كما أطلق الرطل على المدني والمكّي، على ما هو الشائع المعروف في ألسنة الفقهاء رضوان اللََّه تعالى عليهم أجمعين، ويقولون بأنّ مقدار المدني يكون أزيد من العراقي بثلث، والمكّي يكون أزيد منه بضعف، فعلى هذا التقدير يكون ألف ومأتا رطل عراقي، مساوياً لستّمائة مكّي وتسعمائة مدني،
فالأولى ملاحظة الأخبار بعضها مع بعض مع غضّ النظر عن كلمات الفقهاء، ومقتضى الجمع يفيد كون المراد من الرطل في خبر ابن
[1] الوسائل: الباب 11 من أبواب الماء المطلق الحديث 3. P
[2] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 5. P
[3] الوسائل: الباب 11 من أبواب الماء المطلق الحديث 2. P
[4] الوسائل: الباب 2 من أبواب الماء المضاف الحديث 2.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 194