responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 197
كما أنّ حمل خبر ابن أبي عمير في ألف ومأتا رطل على المكّي، أو على المدني يوجب مخالفة الإجماع أيضاً، بناءً على هذا الأولى في الاستدلال هو حمل خبر محمّد بن مسلم على المكّي، وخبر ابن أبي عمير على العراقي، ويوافق العمل على طبق كلّ الأخبار، ليصحّ على ذلك حكم النجاسة الواقع في خبر عليّ بن جعفر، بواسطة ألف رطل، بأن يكون المراد هو العراقي منه لا المدني والمكّي. وأمّا توجيه كون الرطل عراقيّاً في خبر ابن أبي عمير، لكونه كان عراقيّاً، وفي محمّد بن مسلم مكّياً لكونه من طائفة بني ثقيف وهم أهل الطائف، فكأنّ الجواب كان على طبق عرف السائل، كما في «الجواهر» لا يخلو عن استيناس، ولكنّه لا يعدّ دليلاً يمكن الاستدلال به، لمشاهدة خلافه أيضاً في بعض الأخبار، مثلاً كان زرارة من أهل العراق وبرغم ذلك أجابه الإمام عليه السلام، بقوله: (إنّ الوضوء بمدّ والغسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستّة أرطال)[1]. ومن الواضح أنّ ستّة أرطال مساوية للصاع المدني لا العراقي، لأنّه تسعة أرطال. فدخالة جنسية السائل في الجواب لا تعدّ قاعدة كلّية في جميع الأجوبة، مضافاً إلى إمكان الإشكال بأنّ الملاك في الكلام هو عرف المتكلِّم لا المخاطب، إلّا أن يعلم أنّه لم يفهم فيفهمه بعرفه. فمن جميع ما ذكرنا في الجهة الاُولى، ظهر الكلام في الجهة الثانية، وأنّ المراد من الرطل هو العراقي في خبر الألف لابن أبي عمير، والمكّي في خبر الستّمائة لما قد عرفت من موافقة المشهور، وعدم مخالفته للإجماع المقطوع به بين الأصحاب. هذا كلّه مضافاً إلى أنّ ما ذكرناه هو المناسب لما سيأتي من تحديد الكر بالمساحة، سواء قلنا بثلاثة أشبار في مثلها، حتّى يكون الجمع سبعة

[1] الوسائل: الباب 50 من أبواب الوضوء الحديث 1. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست