نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 198
وعشرين شبراً، أو القول الآخر وهو ستّة وثلاثين، أو أربعون شبراً، بل في «التنقيح»:
ـ نحن وزناه مكرّراً، فبلغ مقدارهما على ما يوافق بالمساحة لثلاثة أشبار.
هذا بخلاف ما لو قيل بكون المراد من الستّمائة هو العراقي، فإنّه يوجب كونه أقلّ من تلك المقادير بكثير.
نعم، قد يتوافق مع قول الراوندي بأنّ ملاحظة الكرّ من حيث المساحة تفيد أنّها عشرة أشبار ونصف، كما لا يساعد مع تلك المقادير حمل خبر الألف على المدني أو المكّي، فهذا واضح بحمد اللََّه.
{aوأمّا الكلام في الجهة الثالثة:a} وهي في بيان مقدار كلّ من الرطل العراقي والمدني والمكّي؟
فنقول: قد عرفت من مطاوي ما ذكرنا، ومن مكاتبة جعفر بن إبراهيم تفصيلاً أنّ الرطل المدني أزيد من العراقي بثلث، وظهر أنّ الصاع المدني يكون تسعة أرطال بالعراقي، وأنّه من جهة الدرهم تعادل ألف ومائة وسبعين درهماً، فإذا قسّمناه على التسع يصير كلّ رطل عراقي معادلاً لمائة وثلاثين درهماً.
هذا هو الصحيح كما عليه «الجواهر» والشيخ الأنصاري، والمشهور.
فما ذكره العلّامة في زكاة الغلّات في «المنتهى» و «التحرير» بأنّ الرطل العراقي عبارة عن مائة وثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع الدرهم، تبعاً لبعض أهل اللغة، مثل «مجمع البحرين» و «المصباح المنير»؛ ليس بوجيه:
{aأوّلاً:a} لمخالفته مع كلامه قدس سره في هذه المسألة في «المنتهى» وفي زكاة الفطرة في الثاني، والمختار هو ما ذهب إليه المشهور.
{aوثانياً:a} لأنّه لا يمكن رفع اليد عن دلالة صريح الخبر، وكلمات الأصحاب بواسطة بعض قول اللغويّين، مع احتمال أن يكون المقدار في زمانه كان كذلك، لكنّه بعيد جدّاً.
والدرهم عبارة عن نصف المثقال شرعي وخمسه، فكلّ عشرة دراهم
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 198