responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 317
الأخبار - حيث لم يذكر في واحد منها خصوص الغسل - يوجب الظنّ القوي بكون الحكم عامّاً لمطلق غَسله (بالفتح) لا خصوص غُسله (بالضمّ). كما لا يبعد القول بعدم الكراهة، فيما إذا اضطرّ إلى ذلك، سواء كان الاضطرار من ناحية الغاسل أو من ناحية الميّت، كما يومي إليهما في الجملة ذكر الوقاية للميّت. كما تراعى لنفس الغاسل، وإن كان ظهوره للميّت أكثر، ولذلك ترى «المهذب» قد استثنى صورة تليين الأعضاء والأصابع، فكأنّه جعل الحاجة في طرف الميّت مطلقاً، سواء كان من جهة برودة الماء أو من جهة لينة الأعضاء. ولكن الاستظهار العرفي يساعد تعلّق الاستثناء في الاضطرار بالغاسل، لأنّه أليق بالرعاية لخوف الضرر عليه من برودة الماء، وان تجب ملاحظة حال الميّت للزوم احترامه، كما ذكره الشيخ في «الطهارة» استحساناً. بل في «الجواهر»: أنّه لو توقّف دفع الضرر عن الغاسل الذي كان الفعل واجباً عليه، وكذلك إزالة النجاسة على التسخين، ارتفعت منه الكراهة حينئذٍ، فيظهر منه عدم جواز الجمع بين الكراهة والوجوب، وملاحظة الاضطرار في كلّ واحد من الغاسل والميّت. وأمّا كراهة استعمال الماء المسخّن بالنار لغير غَسل الأموات، من التوضى‌ء، وغسل الأحياء وسائر الاستعمالات، فمّما لا دليل عليه. ودعوى دلالة صحيح محمّد بن مسلم الوارد فيه قوله: (قال: سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة، ولا يجد الماء، وعسى أن يكون الماء جامداً؟ فقال: يغتسل على ما كان. إلى أن قال: وذكر أبو عبداللََّه عليه السلام: أنّه اضطرّ إليه وهو مريض، فأتوه به مسخّناً فاغتسل، وقال: لابدّ من الغسل)[1]. ودعوى دلالته على الكراهة من جهة فرض الاضطرار في الجواز، مدفوع، بأنّ الاضطرار إنّما كان من جهة الغُسل لا من الحرارة في الماء، إلّا أنّ

[1] الوسائل: الباب 7 من أبواب الماء المضاف الحديث 2.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست