responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 318
التسخين كان من جهة مرضه، وأمّا كونه ممنوعاً ولو بالكراهة فغير معلوم، كما قاله في «الجواهر»، بل ولم يعلم من أحد الحكم بالكراهة فيه. والظاهر عدم الفرق بين كون التسخين بالنار أو غيرها، لظهور بعض الأخبار في ذلك، حيث عبّر بعدم تقريب الماء الحميم إلى الميّت، أو التعبير بعدم تسخين الماء، فيشمل ما يكون مسخّناً بالشمس أو بغيرها. لكن الوارد في كلمات القوم هو خصوص التسخين بالنار، دون غيرهاو كما في عبارة المصنّف، بل الوارد في بعض الأخبار التصريح بالنار فقط كما هو واضح، ولعلّ مفاد دعوى الإجماع أيضاً كذلك. وفي «الجواهر»: لعلّهم اكتفوا في الكراهة للمشمس، بما قد عرفت في الفرع السابق، فأورد على نفسه أنّه مخصوص لغُسل الأموات، مع أنّ المستفاد من الفرع السابق هو مطلق الاستعمال من جهة التعليل. ثمّ استدرك بقوله: نعم يكره للمستعمل المباشر بنفسه. هذا، لكنّه مخدوشٌ بأنّ الكراهة كانت للمستعمل بنفسه، لظهور التعليل في كونه موجباً للبرص، حيث لا يصدق ذلك إلّاعلى الغاسل دون الميّت. أمّا لو فرضنا عدم مباشرة الغاسل لذلك الماء، فهل التغسيل به للميّت أيضاً مكروه أم لا؟ فغير معلوم، إذ لابدّ في إثباته من إقامة الدليل، كما لايخفى. ثمّ إنّه يكره الاستشفاء بالحماة - وهي العيون الحارّة التي تكون في الجبال، وتتصاعد منها عادةً رائحة الكبريت - من جهة التعليل الوارد في الأخبار بأنّها مشابهة للحميم والجهنّم، وقد صرّح بهذا ابن إدريس، وهو المنقول عن ابن بابويه كما في «المنتهى» و «المعتبر». بل قد صرّح بذلك صاحب «الجواهر» والشيخ في «طهارته» وكذلك في «مصباح الفقيه». والأخبار واردة في الباب 12 من أبواب المضاف ومضمون جميعها متقاربة ومتشابهة، فنذكر واحداً منها، وهو خبر مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللََّه عليه السلام قال: (نهى رسول اللََّه صلى الله عليه و آله عن الاستشفاء بالحمات، وهي العيون الحارّة التي تكون في الجبال، التي توجد فيها رائحة
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست