responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 319
الكبريت، فإنّها من فوج جهنّم)[1]. ومثله خبر 1، 2، 4 من هذا الباب أيضاً فراجع. وأمّا الوضوء، أو سائر الاستعمالات من ذلك الماء، فلا كراهة فيه، مضافاً إلى عدم وجدان دليل بالخصوص، يمكن استظهاره كمرسلة الصدوق، قال: (أمّا ماء الحمات فإنّ النبيّ صلى الله عليه و آله إنّما نهى أن يستشفى منها ولم ينه عن الوضوء بها، قال: وهي المياه الحارّة التي تكون في الجبال يُشمّ منها رائحة الكبريت)[2]. فإذا جاز الاستعمال في الوضوء الذي هو أمر عبادي مهمّ فإنّ في غيره يجوز الاستعمالات بطريق أولى، ولذلك صرّح صاحب «الجواهر» بذلك بقوله: (ولا يكره غير ذلك). كما صرّح ابن إدريس بذلك أيضاً. نعم، شمول الكراهة لغسل الأموات غير بعيد، لما ذكرنا من ظهور بعض الأخبار في العموم، كما يشعر بذلك بقوله: (فوج من جهنّم) حيث يناسب مع عدم استعماله للميّت، بأن لا يُعجّل له النار، كما ورد التصريح به في بعض الأخبار. فالالتزام بذلك ليس ببعيد، وهو الهادي إلى سبيل الرشاد، فنسأل اللََّه التوفيق والسداد، والحمد للََّه‌من الآن إلى يوم المعاد. الماء المستعمل في غسل الأخباث نجسٌ، سواء تغيّر بالنجاسة أو لم يتغيّر.

في حكم غسالة الخبث‌

بلا فرق بين كونه مستعملاً في النجاسة الحُكمية - كبدن الكافر إذا أسلم وأراد تطهيره بالماء - أو النجاسة العينيّة. كما لا فرق بين كونه منفصلاً بالعصر أو بنفسه. كما لا فرق بين المتغيّر وغيره، كما صرّح به المصنّف، خلافاً لقوله السابق حيث كان بالإطلاق. والأقوال في ماء الغسالة كثيرة، وغايتها ستّة، بل «الجواهر»

[1] الوسائل: الباب 12 من أبواب الماء المضاف الحديث 3-1. P

[2] الوسائل: الباب 12 من أبواب الماء المضاف الحديث 3-1.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست