نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 320
يوصلها إلى عشرة، والعمدة منها ثلاثة، لو لم نقل كونها اثنين وهي:
{aالأوّل:a} القول بالنجاسة مطلقاً، كما هو المشهور بين المتأخِّرين بل المعاصرين، ومن قارب عصرنا كالعلّامة في جميع كتبه، والشهيدين، والمحقّق الأوّل في «الشرائع» و «المعتبر»، و «الإصباح»، وظاهر «المقنع»، و «كاشف اللثام»، والشيخ الأنصاري، والنراقي، والمحقّق الهمداني، والبروجردي، وفاقاً للسيّد في «العروة» - لغير المزيل لعين النجاسة احتياطاً وجوبيّاً - والشاهرودي، والخميني، والحكيم.
بل ادّعى العلّامة الإجماع في الماء المستعمل في الخبث والحائض، إذا كان بدنها نجساً بنجاسة عينيّة، كما في «المنتهى» و «التحرير».
{aوالثاني:a} القول بالطهارة مطلقاً، كما نسب صاحب «المعالم» إلى جماعة من المتقدِّمين، منهم الشيخ في «المبسوط»، وابن حمزة، والبصروي، والمحقّق الثاني، في بعض فوائده، والقاضي.
ـ بل في «إيضاح القواعد» أنّه الأشهر بين المتقدّمين، ويشعر به كلام الصدوق، ويميل إليه في «الذكرى» و «المدارك»، كما في «المستند».
{aالقول الثالث:a} هو القول بالتفصيل بين الغسلة التي تتعقّبها الطهارة - كالأخيرة في المتعدّدة نظير البول، والأولى في غيره من الطهارة - وبين ما لا تتعقّبها الطهارة كالغسلة الاُولى في المتعدّد فهو نجس.
صرّح بذلك المحقّق الخوئي والگلپايگاني وفاقاً للنراقي الأوّل والآملي.
والأقوى هو القول بالنجاسة مطلقاً ويدلّ عليه الأدلّة عموماً وخصوصاً.
{aفأمّا العموم:a} هو الأخبار الواردة التي تقدّم ذكرها، الدالّة على نجاسة الماء القليل بالملاقاة مع النجس، بلا فرق بين كونه وارداً على النجس أو موروداً، وإن كان أكثرها في قسم ورود النجاسة على الماء،
ومنها: الخبر الوارد في الكرّ، حيث يدلّ بالمفهوم على نجاسة الماء إذا لم يكن كرّاً مثل صحيح محمّد بن مسلم[1] ونظائره.
[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 1.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 320