responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 321
وتوهّم أنّ الاستدلال على ذلك موقوفٌ على كون المفهوم مثل منطوقه عامّاً لكلّ من أقسام المياه غير الكرّ، بحيث يشمل حتّى الماء القليل مدفوع. مع إمكان دعوى خلافه، لأنّ نقيض السلب الكلّي (وهو لم ينجّسه شي‌ء) يكون إيجاباً جزئيّاً أي (هو ينجسه شي‌ء) لكنّه أي ماء، فهو غير معلوم، لإمكان أن يكون الماء القليل هو المورود لا الوارد، فلا يستفاد منه نجاسة الماء القليل بالملاقاة مطلقاً. مضافاً إلى أنّ عموم المنطوق قد اُستفيد من (الشي‌ء) النكرة الواقعة في تلو النفي، المفقود ذلك في طرف المفهوم، فلا عموم له حتّى يستفاد منه حكم النجاسة للماء القليل، إذا كان وارداً على النجس، هذا غاية ما يمكن أن يُقال في دفع الاستدلال عن مثل هذا الحديث. {aلكنّه مخدوش، أوّلاً:a} بأنّ النزاع المعروف بين العَلَمين وهما الشيخ الأنصاري قدس سره - من القول بكون المفهوم هو الإيجاب الكلّي، نظير المنطوق في الكلّية وهو السلب الكلّي - والشيخ محمّد تقي صاحب «الحاشية» - من كون مفهوم السلب الكلّي هو الإيجاب الجزئي، لأنّ نقيض ذلك يكون الجزئي لا الكلّي - إنّما كان فيما إذا كان المقصود هو التمسّك بالعموم الافرادي للفظ الماء، كما كان كذلك في لفظ (الشي‌ء) المراد منه النجس، مع أنّ المورد ليس إلّامن جهة التمسّك بالعموم الاحوالي للفظ (الماء)، من جهة حالتي الملاقاة من الورود. {aتوضيح ذلك:a} أنّ الماء إذا لاقى نجساً يتنجّس عرفاً بواسطة السراية والملاقاة، بلا فرق بين كونه وارداً على النجس أو مورداً، فخرج من ذلك الماء الذي له مانع من الانفعال، وهو مثل الكرية أو الجريان وغيرهما، فيبقى الباقي تحته، فليس لنا عموم افرادي حتّى يرد هذان القولان من النزاع هاهنا. {aوثانياً:a} أنّ النزاع المذكور لو سلّم جريانه، كان في لفظ (الشي‌ء) من جهة كونه نكرة في طرف المنطوق، وموجباً للعموم إذا وقع تلو النفي،
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست