responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 322
وهذا بخلاف المقام، حيث أنّه اُريد استفادة العموم من جهة الملاقاة الواقعة للماء مع النجس، حيث لا يفرق العرف في ذلك بين حالتي الملاقاة. فالاستدلال بالمفهوم من جهة هذا الحديث يكون وجيهاً. مضافاً إلى وجود أخبار كثيرة دالّة على نجاسة الماء القليل بالملاقاة، مثل صحيح البزنطي، قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال: يُكفى‌ء الإناء)[1]. وموثّقة سماعة، عن الصادق عليه السلام، قال: (إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‌ء من المني)[2]. واحتمال الفرق بين صورتي كون الملاقاة بقصد الغَسل فيكون طاهراً، وبين عدم قصد الغسل فيكون نجساً. ضعيفٌ للقطع بعدم توقّف صدق الغسل على قصده عرفاً وإجماعاً، ولذلك يحصل الغسل في الكرّ ولو لم يقصد الغسل. فثبت من ذلك أنّ عموم أدلّة انفعال الماء القليل تشمل المقام قطعاً. وقد استدلّ الشيخ الأنصاري قدس سره بقاعدة جواز رفع الحدث بالماء الطاهر، ولكن قد ثبت بالإجماع عدم جواز استعمال هذا الماء المستعمل في غسل الأخباث في رفع الحدث، كما ادّعاه في «المعتبر» و «المنتهى»، وبالنصّ الوارد فيه مثل خبر عبداللََّه بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: (لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل، فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه، وأشباهه، وأمّا الذي يتوضّأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شي‌ء نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به)[3]. فإنّه يفهم عكس النقيض وأنّه ليس إلّامن جهة نجاسته، وخروج الماء المستعمل للحدث الأكبر على القول به، وماء الاستنجاء. ولكن مثل هذا لا يقدح في

[1] الوسائل: الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث 7 و 9. P

[2] الوسائل: الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث 7 و 9.P

[3] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث 13.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست