responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 323
العمومات اللفظية، يعني برغم أنّ الماءان المذكوران كانا طاهرين، فإنّه لم يجز استعمالها في رفع الحدث، فلا يدلّ ما ادّعاه على ثبوت الملازمة. فأجاب أنّ خروجهما كان بالدليل، فلا يضرّ بثبوت الملازمة. ولكن الإنصاف عدم ثبوت الملازمة، مع وجود أفراد خارجة عن ذلك، حيث يفهمنا أنّه يمكن أن يكون الوجه في الامتناع من الاستعمال، وجود جهات اُخرى غير النجاسة، كما لا يبعد دعواه عند التأمّل، ولعلّه لذلك لم يتمسّك الفقهاء الذين تأخّروا عنه، بل وأعرضوا عنه في استدلالهم، هذا كلّه في الأدلّة العامّة الدالّة على النجاسة. {aوأمّا الأدلّة الخاصّة:a} الدالّة على نجاسة ماء الغسالة، فهي عدّة أخبار: {aمنها:a} خبر العيص بن القاسم المروي في «الخلاف» و «المعتبر» و «المنتهى» و «الذكرى» و «الوسائل»، قال: (سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء؟ فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه‌[1]. وفي «الخلاف» زيادة في الخبر وهي: (وإن كان من وضوء الصلاة فلا بأس). حيث يدلّ على أنّ الغسالة من البول المغسول أو القذر، إذا أصاب شيئاً يغسل، فلقيس ذلك إلّالنجاستهما. ومن المعلوم أنّه لا خصوصيّة في البول والقذر، بل يكون مطلق النجس حكمه هكذا. كما يؤيّد ما قلنا الزيادة الواردة في ذيل الخبر، من الحكم بعدم البأس، إذا كان ماء الغسالة طاهراً، كماء الوضوء للصلاة. {aوفيه:a} والإشكال فيه تارةً: في أصله وسنده، كما في «المعالم» من جهة أنّ الخبر لم يذكر في الكتب الأربعة المتداولة. ومن جهة كونه مضمراً أيضاً حيث لم يذكر المرويّ عنه في متن الحديث. واُخرى: في دلالته، من إمكان أن يكون المراد، القطرة من عين البول، لا الماء الذي فيه بول. أو كون المراد وجود نفس البول والقذر في الطشت، فلا يشمل ما لو لم يكن كذلك، كما هو المقصود لإثبات النجاسة للغسالة، كما لايخفى.

[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 14. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست