نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 324
ويرد عليه، أمّا عن الأوّل: مضافاً إلى عدم إضرار الإرسال والإضمار في حجّيته، إذا كان موثوق الصدور، ومنجبراً بالشهرة المتحقّقة بين المتأخّرين، أنّه يمكن أن يكون قد أخذه الشيخ الطوسي قدس سره بسنده عن الحسن عن العيض عن كتابه بطريقة الوجادة.
وأمّا إضماره فإنّه يمكن أن يكون نتيجة تقطيع الأخبار وتبويبه إلى أبواب، فاستهجن تكرار المروي عنه في كلّ قطعة رواها في كلّ باب، مضافاً إلى جلالة شأن العيص والشيخ قدس سره وبُعدهما عن احتمال الكذب على الإمام عليه السلام عن أن يجعل الحديث.
فالسند تامّ ولا ترديد فيه.
وأمّا عن الدلالة: «مضافاً إلى منافاته مع إطلاقه، حيث لم يفصل بين وجود عين البول والقذارة فيه، فإطلاقه يشمل ما لو لم يكن موجوداً فيه، لأنّ الغالب في البول جفافه بعد فترة وتكون نجاسته حينئذٍ حكمية، فليس له عين حتّى يحمل عليه، كما لا يخفى.
فما ذكره الآملي من أنّه إذا جاء الاحتمال فإنّه يصادم الظهور، فلايجوز التمسّك به.
يكون في غير محلّه، لظهوره في الإطلاق حقيقةً، لاسيما مع ملاحظة تأييد ذيل الحديث من الحكم بالجواز في غيرهما كما لايخفى.
فهذا الحديث يعدّ من الأدلّة الخاصّة الواردة في المقام، كما سيتّضح لك الحال إن شاء اللََّه تعالى.
{aومنها:a} موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
(سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل، وكم مرّة يغسل؟
قال: يغسلا ثلاث مرّات، يُصبّ فيه الماء، فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ منه، ثمّ يُصبّ فيه ماء آخر، فيحرّك فيه، ثمّ يفرّغ ذلك الماء، ثمّ يُصبّ فيه ماء آخر، فيُحرّك فيه، ثمّ يفرغ منه وقد طهر) الحديث[1].
{aوجه الاستدلال:a} أنّه لو لم يكن ماء الغسالة نجساً، فلم يكن للحكم بالصبّ وجه، فليس ذلك إلّامن جهة النجاسة.
واحتمال أن يكون تفريغ الإناء من جهة توقّف
[1] الوسائل: الباب 53 من أبواب النجاسات الحديث 1.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 324