responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 325
صدق الغسل عليه لا من جهة نجاسته. مدفوعٌ، بأنّه لو كان ذلك معتبراً في صدق الغسل، للزم أن يكون الحكم كذلك في الغسل بالمطر والجاري، مع أنّه لا إشكال في صدق الغسل بمحض الاتّصال بهما، ولو لم يفرغ الماء عن الإناء، وليس هذا إلّامن جهة عدم توقّف صدق الغسل على الإفراغ. هذا، كما عن الشيخ الأنصاري قدس سره والمحقّق الهمداني وغيرهما. ولكن في النفس من هذا الجواب شي‌ء، لأنّ الغسل لا يصدق إلّاإذا بلغ جميع جوانب الإناء في كلّ مرّة حتّى ما اشتمل عليه الماء، فكما أنّه لو لم يفرغ الماء الموجود في الإناء من الغسلة الاُولى والثانية لم تتحقّق تعدّد الغسلة لموضع كان الماء المستعمل فيه، فهكذا يكون الأمر في الغسلة الثالثة. والنقض بالغسلة بالماء المعتصم يكون في غير محلّه، لأنّ الملاك في الغسلة في المعتصم، ليس هو ذهاب الماء عن موضع النجس، بل الغسل يكون صادقاً، فيما لو استوعب الماء جميع جوانب الإناء أو مرّ عليها الماء المعتصم، ولذلك ترى أنّ التعدّد فيه أيضاً لا يكون إلّابتكرّر هذا الاستيعاب أو الإمرار ثمّ إفراغ الإناء منه، ثمّ صبّ الماء عليه مرّة اُخرى أو إجراءه فيها بحيث يصل إلى جميع أجزاءه وجوانبه. فعلى هذا التقدير لا يبعد أن يكون وجوب تفريغ الماء في المرّة الثالثة لإيجاد تعدّد الغسلة لثلاث مرّات، بمثل ما لزم الإفراغ في المرّة الاُولى والثانية أيضاً. مضافاً إلى إمكان أن يكون وجه وجوب الإفراغ، هو عدم كفاية استعمال الماء المستعمل في غسل الخبائث في غسل الخبث والتطهير بعده، إذ لو لم يفرغ الماء، عُدّ تطهير الإناء بالنسبة إلى ما وقع فيه ذلك الماء تطهيراً بالماء المستعمل، وهو غير جائز ولذلك حكم بالإفراغ. فعلى ما ذكرنا، لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على نجاسة الغسالة، لإمكان أن تكون الغسالة طاهرة. إلّا أنّه حيث يجب تحقّق الغسل للإناء ثلاث مرّات - لصراحة دلالة الحديث، بقوله: (يغسل ثلاث مرّات) حيث الجملة الخبرية تكون في مقام الإنشاء - ولما عرفت من عدم تحقّق
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست