responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 326
الغسلات ثلاثاً في الماء القليل في الإناا بالنسبة إلى كلّ أطرافه وجوانبه إلّابإفراغ الماء المستعمل كاملاً، حكم بالإفراغ، وهو أمر صحيح وجداني وعرفي. فبناءً عليه لا نحتاج في ردّ الاستدلال به، بما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره في الماء الباقي بعد الغسلة الثالثة، من أنّ العرف تستقذرها وتشمأز من شربها ورفع الخبث بها، إذ هو لا يوجب الحكم بلزوم الإفراغ فيه، كما أوجب ذلك فيما سبقه. وهكذا سقط الحديث عن الاستدلال عندنا، واللََّه العالم. {aومنها:a} خبر عبداللََّه بن سنان المتقدِّم، عن الصادق عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل، فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه) الحديث‌[1]. والاستدلال به مبنيٌّ على كون المراد من النهي عن الوضوء هو مطلق التنظيف، أي لايجوز أن يتطهّر ويتنظّف بالغسالة، وأمّا رفع الحدث بها فإنّ الخبر لا يشير إليه إذ أنّ عدم جواز رفع الخبث بها لا يستلزم الحكم بالنجاسة، كما في ماء الاستنجاء فإنّه برغم كونه طاهراً لا يجوز رفع الحدث به. {aولكنّه مخدوش من وجوه: أوّلاً:a} من جهة سنده، لوقوع أحمد بن هلال في سنده، وهو منسوب تارةً إلى النصب، واُخرى إلى الغلوّ، بل ورد الذمّ فيه عن سيّدنا العسكري عليه السلام. بل عن «جامع الرواة» نقلاً عن «خلاصة» العلّامة: أنّ روايته غير مقبولة عندي، وإن توقّف فيه ابن الغضائري، إلّافيما يرويه عن حسن بن محبوب، أو ابن أبي عمير من «نوادره». والخبر المستدلّ به في المقام منقول بسنده عن حسن بن المحبوب. وكيف كان، ففي سنده كلام لو لم نقل بضعفه. {aوثانياً:a} من جهة الدلالة، لما قد عرفت من أنّ غسل الثوب لا يلازم

[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث 13.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست