responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 329
فلا تعارض بين الحكم بالنجاسة فيه دون المجتمع في الحمّام، كما لا يخفى. كما أنّ جواب المحقّق الآملي عن الخبر الدالّ على الطهارة ونفى البأس عن الماء المجتمع في البئر والمشتمل على الكرّ والأكرار، في غير محلّه، مع ملاحظة قلّة المياه في تلك العصور، خاصّة أنّهم كانوا عادةً يغرفون من الحياض الصغار، ويصبّون على أنفسهم وأبدانهم، وكانوا يتناوبون هذا العمل بحيث لايمكن فرض وتصوّر امتلاء الحياض الصغار وصيرورته وبلوغه قدر الكرّ، فمع وجود النجاسة لا يمكن الحكم بطهارته. نعم، لو تحقّق الاتّصال مع الكرّ، فإنّه يعتصم بعد إفراغ ما فيه من الماء، لكن أمر آخر قليل الاتّفاق، كما هو واضح. {aوثانياً:a} وهو العمدة، اشتمال الأخبار الناهية على ما يوجب أن لا يكون المقصود من النهي النجاسة، بل يكون من جهة أمر عرفي صريح في الاجتناب عن مثل هذه المياه الخبيثة، وإن لم تكن نجسة، كما يشهد لذلك ذكر الاغتسال عن الزنا وولد الزنا، مع عدم كونهما نجسين، بل وفي بعض منها ذكر الجُنُب، فإنّه وإن أمكن ملاحظة نجاسة أبدانهم من حيث القذارة، إلّاأنّ التعليل بكونه ولد الزنا يفيد أنّه إرشاد إلى أمر عقلائي وهو تنفّر الطبائع البشرية عن الاغتسال بذلك، خصوصاً مع العدول في التعليل بالنجاسة إلى ما ذكر في الأخبار، إيماءٌ على عدم نجاستها، وإلّا كان الأولى التعليل بالنجاسة. بل قد يؤيّد ما ذكرنا ما يستفاد من خبر محمّد بن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: (من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه، فأصابه الجذام، فلا يلومنّ إلّا نفسه. فقلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّ أهل المدينة يقولون إنّ فيه شفاء من العين؟ فقال: كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام، والزاني، والناصب الذي هو شرّهما، وكلّ من خلق اللََّه، ثمّ يكون فيه شفاء
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست