responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 330
من العين؟)[1]. بأنّ إيراد الاُمور المذكورة كان لأجل إثارة النفرة في النفوس، حيث يفهم بأنّ الملاك للنهي، كان من تلك الجهات المذكورة فيه، فتكون إشارة إلى أمر يتعلّق بصحّة الإنسان، فدلالتها على نجاسة كلّ الحمام مشكل جدّاً. هذا كلّه في الأدلّة الدالّة على النجاسة عموماً وخصوصاً. وقد اُضيف إلى ذلك دعوى الإجماع من العلّامة في «التحرير» و «المنتهى» على نجاسة غسالة غُسل الجنب والحائض، إذا كان بدنهما نجساً بنجاسة عينيّة. ففي «الجواهر»: أنّ دعواه الإجماع يختصّ بمن استعمل الماء في إزالة عين النجاسة عن جسمه، ومن هنا فلا يثبت نجاسة مطلق الغسالة والماء المستعمل في رفع الأخباث، ولو كانت حُكمية كالبول الجاف أو الغسلة الثانية فيه ولو كان رطباً. هذا، ولكن نحن نقول بأنّ الإجماع إذا كان قائماً على نجاسة هذا القسم من الغسالة، ويثبت ذلك به، فنستدلّ بتنقيح المناط أنّه ليس إلّامن جهة ملاقاة الماء القليل للنجس، حيث يوجب النجاسة، فأيّ فرق في ذلك بين الملاقاة مع عين النجاسة، أو مع ما كان نجساً حقيقة شرعاً إلّاأنّه لا عين له، لو سلّمنا عدم تنجيس المتنجّس للطاهر، مع وجود الإشكال فيه أيضاً، فضلاً عن الملاقاة مع النجاسة الحُكمية. فثبت من جميع ما ذكرنا أنّ أحسن الأدلّة في المقام، هو دليل الملاقاة، وخبر العيص المؤيّد بالإجماع مع تنقيح المناط، كما عرفت. فبقي هنا ملاحظة ما يتوهّم المعارضة مع القول بالنجاسة، والجواب عنه، وهي عدّة اُمور، وقد أنهاها في «الجواهر» إلى أربعة عشر وجهاً، من الأدلّة والتأييدات التي لا ضرورة للتعرّض لها، إلّالما هو المهمّ لنا، فنقول: {aمنها:a} المنع عن شمول عموم أدلّة انفعال الماء القليل بالملاقاة

[1] الوسائل: الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث 2.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست