responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 333
واستدرك كلامه بقوله: نعم، فكأنّه أراد بيان أنّ المحل الذي قد أثّر النجس فيه، لا يمكن تأثير ذلك الأثر - وهو النجاسة - فيه ثانياً، بخلاف ما يقابله من الماء، حيث أنّه ينقل النجاسة بنفسه، فتزول النجاسة عن المحلّ، وهو أمر ممكن، كما لايخفى. فلنرجع إلى أصل الكلام، فنقول: نعم، إن كان الماء متنجِّساً قبل ذلك وسابقاً عليه، وقلنا بتأثيره في طهارة المحلّ، يصير حينئذٍ من قبيل تأثير الشي‌ء في ضدّه أو نقيضه. ولكن ظهر ممّا ذكرنا فساد دعوى عدم الإمكان الشرعي عن شمول أدلّة الملاقاة هاهنا، وترتيب أثر الطهارة، لأنّه إذا لم يكن الالتزام بذلك ممنوعاً عقلاً، فعدم امتناعه شرعاً مع وجود عموم لفظي في أدلّة الانفعال، وشمولها لمثل المقام بالإطلاق، يكون بطريق أولى. إلّا أن يقوم دليل مخصّص شرعي، يدلّ على طهارة ذلك الشي‌ء، كما ورد ذلك في ماء الاستنجاء، فإنّه يعتبر حكماً شرعيّاً تعبّديّاً خرج عن العموم بنصّ خاصّ، وهو مفقود فيما نحن فيه، ولذا يعمل على طبق عمومات الانفعال كما هو المطلوب. {aومنها:a} لزوم العسر والحرج، في الالتزام بنجاسة الغسالة، لأنّ التحرّز عنها يوجب حرجاً شديداً، لاسيّما مع ملاحظة جريان الماء إلى غير محلّ النجاسة وبالنسبة إلى المتقاطر والمقدار المتخلّف، بل الصعوبة في تعيين حدود المتقاطر بالانفصال والمتخلّف، في ملاك الطهارة والنجاسة. هذا، فضلاً عن أنّه يمكن دعوى انتساب المتحرّز عن تمام ماء الغسالة - حتّى عمّا يتقاطر عن الوجه واللحية وأمثال ذلك - إلى الجنون، وخارجاً عن سلك شريعة سيّد المرسلين، كما في «الجواهر». ولكن نرد عليه بجوابين نقضاً وحلّاً. {aفأمّا النقض، فنقول:a} ما تقول في مثل الغسالة المزيلة للنجاسة، التي قد قبلت بنجاستهما؟ فلو كان صدور الفعل بنفسه مستهجنا، فإنّه لا فرق
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست