responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 335
الماء أكثر من القذر)[1].

في حكم ماء الاستنجاء

وجه الاستدلال: أنّ الظاهر كون الحكم بالطهارة ليس من جهة وجود خصوصيّة فيه، بل كان بملاك طهارة مطلق الغسالة، فمنها ماء الاستنجاء، لاسيما مع ملاحظة التعليل حيث أراد إفهام اطراد الحكم والتعدّي لغير ماء الاستنجاء أيضاً. ومن المعلوم أنّ الأكثرية ليست من جهة كم الماء، إذ لا مدخلية فيه، بل كان من جهة استهلاك القذارة في الماء، فيفيدان كلّ ما كان كذلك - ولو في غير ماء الاستنجاء - يكون حكمه الطهارة. {aوفيه أوّلاً:a} نحن نتكلّم مع من يقول بنجاسة الماء القليل بالملاقاة، وإلّا لما احتجنا للاستدلال على الطهارة من التمسّك بهذه الأخبار إذ أنّ أصل الطهارة أمرٌ مفروغ منها في كلّ المياه القليلة، فبعد ذلك لابدّ للقائل بالطهارة لماء الاستنجاء: إمّا القول بالتخصيص في عموم دليل انفعال الماء القليل، بأن لا يكون مثل هذه المياه القليلة المستعملة في الاخباث نجسة، فلازمه طهارة كلّ الغسالة المزيلة. أو القول بالتخصيص بالنسبة إلى عموم نجاسة الغسالة، التي كانت داخلة تحت عموم الانفعال، في الماء القليل، فلازمه حينئذٍ طهارة ماء الاستنجاء فقط. ولا ترديد في أنّ الثاني أولى، لأنّ أمره دائر بين التخصيص والخروج لأفراد كثيرة من عموم العام كما في الأوّل، أو التخصيص بالأفراد القليلة من عموم العام، ومن المعلوم أنّ أصالة الظهور في عموم العام ما لم يعارضه ظهور أقوى هو المقدّم، فيحكم بالتخصيص بالأقلّ، وهو الثاني. مضافاً إلى لزوم تعدّد التخصيص عرضاً في الأوّل دون الثاني، لأنّه إن اُريد تخصيص عموم دليل الانفعال، فلابدّ من تخصيص الأدلّة الواردة في نجاسة خصوص الغسالة أيضاً، لأنّها بالخصوص تحكم بالنجاسة، فيكون حينئذٍ في المورد تخصيصان في عرض واحد. هذا بخلاف ما لو لم يخصّص عموم دليل الانفعال بواسطة دليل طهارة ماء الاستنجاء مباشرة، بل ما هو يتخصّص به يكون عموم نجاسة ماء الغسالة، فبعد تخصيصه

[1] الوسائل: الباب 13 من أبواب الماء المضاف الحديث 2.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست