responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 338
للماء مادّة متّصلة بها فهو يوجب التطهير. فبعد هذا التوجيه يمكن أن يكون المراد من حديث المروي عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة)[1]. هو الإطلاق لماء الحمّام، لشموله لماء الحياض الصغار الموضوعة لأخذ المياه منها، والماء الخارج بعد الغسل والتطهير أيضاً، فيشمل الغسالة المنضوحة بما ذكرنا. فحينئذٍ لا تكون هذه الأخبار في صدد بيان كون غسالة النجس طاهرة أم لا، كما هو المقصود فيما نحن فيه. {aوثالثاً:a} نذهب إلى ما ذكرنا في ذيل حديث الواسطي سابقاً من صحّة نفي البأس في الماء المجتمع وذلك من جهة عدم العلم بنجاسة من يغتسل فيه، ويحصل الشكّ في كون هذا الماء هل هو من غسالة النجس أو لا؟ فقاعدة الطهارة تحكم بطهارته، كما هو مختار الشيخ الأنصاري قدس سره. بناءً عليه فإنّ المسألة وإن كانت خلافية من حيث النجاسة والطهارة، لكن الخبر يصير دليلاً على الطهارة، فلا تكون هذه الرواية من الأدلّة الدالّة على طهارة مطلق الغسالة، كما هو المقصود في البحث. وهذان الخبران الواردان في الاستنجاء والحمّام كانا عمدة مستند القائلين بالطهارة، وقد ثبت عدم تماميّهما، واللََّه العالم. {aومنها:a} صحيح محمّد بن مسلم، قال: (سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله في المركن مرّتين، فإن غسلته في ماء حار فمرّة واحدة)[2]. قال الجوهري: المركن: الإجانة التي تغتسل فيها الثياب. وجه الاستدلال: أنّه لو كانت الغسالة نجسة، فيلزم نجاسة المركن، فلا يطهر بالغسلة الثانية، خصوصاً مع ملاحظة عدم إحاطة الماء في المرّة الثانية بالثوب بمثل ما أحاطت الأولى به.

[1] الوسائل: الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث 4.P

[2] الوسائل: الباب 2 من أبواب النجاسات الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست