responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 339
هذا بخلاف ما لو كانت الغسالة طاهرة، فتطهّره الغسلة الثانية. {aوقد أُجيب عنه أوّلاً:a} بإمكان الالتزام بنجاسة الماء في المركن بواسطة نجاسة الثوب، إلّاأنّه يطهر في الغسلة الثانية، بتبع طهارة الثوب، نظير الساجة التي يغتسل عليها الميّت، ومثل يد الغاسل. أمّا الخبر فليس بصدد بيان طهارة الغسالة ونجاستها، بل إنّما في صدد بيان الفرق بين الماء القليل والماء الجاري، من لزوم التعدّد فيه دون الثاني، كما عن الشيخ الآملي. {aوثانياً:a} من إمكان الالتزام بطهارة الثوب بذلك، وإن كان الماء الباقي بعد التطهير في المركن بنفسه نجساً يجب الاحتراز عنه، نظير طهارة الإناء الكبير المأخوذ منه الماء، مع كون الماء في كلّ غسلة نجساً، كما عرفت سابقاً. هذا، كما عن الشيخ الأنصاري قدس سره في «طهارته». {aوثالثاً:a} ليس المراد بأن يكون المركن مملوءاً من الماء، ثمّ يوضع فيه الثوب النجس، بل المراد عكس ذلك بأن يكون الثوب في المركن ويُصبّ عليه الماء القليل ثمّ إخراجه عنه وعصره، وإفراغ الماء من المركن، وهو كما عن الحلّي في «دليل العروة». ويحتمل أن يكون حرف «في» في الجملة الاُولى، بمعنى «مع»، كما هو مقتضى القواعد النحوية المستفادة من قوله تعالى: {a«قَالَ ادْخُلُوا فِى أُمَمٍ»[1]a}، أي مع اُمم. فيكون المراد في المقام، اغسله مع ماء المركن مرّتين، وفي الماء الجاري مرّة واحدة، فحينئذٍ يناسب مع صبّ الماء على النجس، كما اُشير إليه في بعض الأخبار في الماء القليل، مثل خبر حسين بن أبي العلاء، في حديثٍ، قال: (سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب؟ قال: تصبّ عليه الماء قليلاً ثمّ تعصره)[2]. فحينئذٍ لا يكون منافياً لما ذهبنا إليه من نجاسة الغسالة. وكيف كان، لا يعدّ الحديث مخالفاً ومعارضاً لما قلنا، كما لايخفى.

[1] سورة الأعراف: آية 37.P

[2] الوسائل: الباب 3 من أبواب النجاسات الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست