responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 340
مع أنّ الخصم أيضاً لابدّ له من ارتكاب خلاف الظاهر بالنسبة إلى الغسالة في الغسلة الثانية، لأنّ غسالة الغسلة الاُولى كانت غسالة الغسلة المزيلة، وقد عرفت موافقة الخصم لنجاستها، فحينئذٍ لا تطهر الغسلة الثانية للغسالة، إلّابعد الالتزام بطهارة المركن والماء مع الغسلة الثانية قهراً، وإن كان لاقى النجاسة الموجودة في الإناء والمركن دون الصبّ، مع أنّ الالتزام بطهارة الماء مع الملاقاة بدون الصبّ، يكون خلافاً للمرتكز والأدلّة، فهو خلاف للظاهر أيضاً، كما هو واضح. {aومنها:a} خبر صبّ الماء على الثوب الذي بال فيه الصبي، وهو خبر الحسين بن أبي العلاء الذي مرّ ذكره قبل قليل. ومثله خبر الحلبي، قال: (سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن بول الصبي؟ قال: تصبّ عليه الماء) الحديث‌[1]. وجه الاستدلال: هو أنّه يدلّ على طهارة الغسالة، وإلّا كان اللازم الحكم بلزوم الانفصال لخروج ماء النجس. وفيه: أنّ الوارد في الخبر هو يحكم بالصبّ المستلزم لذهاب الماء عنه، وزوال النجاسة، فلاينافي عدم طهارة الغسالة بذلك، ولهذا حكم بالعصر في الخبر الأوّل، وهو لا ينافي نجاستها، كما لا يخفى، وإن كان الثوب يصير طاهراً بواسطته. وأضعف منه التمسّك للدلالة على الطهارة بالخبر الذي رواه أبو هريرة[2]، وناقش ضعفه المحقّق في «المعتبر» في سنده، والخبر رواه البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه و آله: (أنّه أمر بتطهير المسجد من بول الأعرابي، بصبّ ذنوب من الماء عليه)[3]. والذنوب: أصغر من القِربة. حيث استدلّ الشيخ الطوسي على أنّ الغسالة لو كانت نجسة، للزم تنجيس سائر المسجد بصبّ الماء عليه.

[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب النجاسات الحديث 2.P

[2] مستدرك الوسائل: الباب 52 من أبواب النجاسات الحديث 4. P

[3] صحيح البخاري: ج 1 ص 45. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست