responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 342
ولعلّ وجه مفروغيّة عدم النجاسة للغسالة، كانت من جهة أنّه لا يعلم كون الغاسل نجساً - أي لم يفرض نفسه كذلك - كما يحتمل كون موضوع نجاسة الغسالة في صورة نجاسة بدنه مفروغاً عنه عنده نهاية الأمر، فالمسألة من تلك الحيثيّة ساكتة، لا يجوز التمسّك بها كما أراد الخصم. مضافاً إلى إمكان دعوى حصول التطهير للأرض المتنجّسة بالبول وغسالة الجنب، بتطهير موضع البول في ذلك المحلّ، وطهارة الجسم من آثار المني الموجب لتطهير الأرض بذلك بالغَسل مرّة أو مرّتين، ومن ثمّ لا نعلم بوجود منجس على الأرض وعند الشكّ نرجع إلى قاعدة الطهارة، واللََّه العالم. {aومنها:a} رواية إبراهيم بن عبد الحميد[1] في إصابة الثوب بالبول، حيث أمر الإمام بالنضح لما يصيبه البول من الثوب، وليس هذا الأمر إلّامن جهة طهارة الغسالة، وإلّا لما أفاد النضح فيه شيئاً. فأُجيب عنه: أنّه تطهيرٌ صوري تعبّدي، وليس من جهة نجاسته حتّى يستفاد طهارته. هذا غاية ما يتوهّم الاستدلال به لطهارة الغسالة، وقد عرفت عدم تماميّتها. فالأقوى عندنا، هو نجاسة الغسالة مطلقاً، سواء كانت للغسلة المزيلة للعين أو لم تكن، وسواء تغيّرت أو لم تتغيّر. واللََّه العالم. هاهنا فرعان فقهيّان: {aالفرع الأوّل:a} أنّه لو قلنا بنجاسة الغُسالة كما اخترناها، فلا إشكال في عدم جواز استعمالها في رفع الحدث والخبث. والاحتمالات الثلاث التي ذكرها صاحب «الجواهر» للماء المتخلّف على الثوب والبدن: بأنّه هل يجوز رفع الحدث والخبث به مطلقاً؟ أو تكون طهارته مفروضة دون المطهّرية، لأنّه بمقتضى قاعدة العسر والحرج حُكم بالطهارة، فيكتفى بقدر الضرورة وهو الطهارة بخلاف الطهوريّة أم لا؟ أو التفصيل بين الحدث - بعدم الجواز - والخبث بالجواز.

[1] الوسائل: الباب 5 من أبواب النجاسات الحديث 2.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست