responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 343
فإنّ جميعها يمكن فرضها وتصويرها، لكنّها قليلة الوقوع، خصوصاً في الأجسام الصيقلية. ولكن إذا أمكن تحصيل الماء بعصر الثوب، فحينئذٍ لا إشكال عندنا في طهارته بمقتضى الأدلّة، فيجوز التطهير به مطلقاً، كما كان طاهراً حقيقة، كما لايخفى. إنّما الكلام والإشكال في القول بطهارة الغسالة مطلقاً، أو المتعقّبة للطهارة، فهل هو طاهر ومطهّرٌ، أو طاهر ولكنّه مطهّر للخبث فقط دون الحدث، أو طاهر بلا طهور مطلقاً سواءٌ للحدث والخبث؟ ذهب إلى كلّ واحد منهما جماعة. فقد اختار الأوّل صاحب «الحدائق» والأردبيلي والخوئي. والثاني الشيخ الأنصاري قدس سره، والمحقّق الهمداني، والحكيم، والحلّي. والثالث صاحب «الجواهر» قدس سره. والحقّ - الموافق للاحتياط - هو مختار الشيخ، أي القول الثاني، لأنّه بالنسبة إلى رفع الحدث يقال بعدم الجواز من جهة الإجماع المدّعى الصادر من الفحول، كالمحقّق والعلّامة في «المعتبر» و «المنتهى»، وصاحب «الذخيرة» و «المعالم»، وقد اعتمد عليه فحول المتأخِّرين كالشيخ الأنصاري وأكثر المعاصرين. ومن دلالة خبر عبداللََّه بن سنان الذي تقدّم ذكره‌[1] من النهي من التوضّؤ بما يغسل به الثوب، أو يغتسل به الجنب، وإن نوقش في سنده من جهة أحمد بن هلال، وقد مضى شرحه. كما نوقش دلالته أيضاً، من احتمال أن يكون النهي بواسطة قداسة الوضوء والغسل مثلاً. ولكن لا ينافي أن يكون النهي تحريميّاً أيضاً، بحسب ظهور النهي فيه، ولعلّه لذلك أفتى الشيخ وغيره بعدم جواز رفع الحدث به، كما هو مقتضى الاحتياط، بل هو مقتضى استصحاب بقاء الحدث أيضاً، لأنّه بعد التوضى‌ء والاغتسال يشكّ في حصول الطهارة من جهة النهي، فالأصل يقتضي عدمها. هذا كلّه بالنسبة إلى رفع الحدث بواسطة ماء الغسالة الطاهرة.

[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المضاف الحديث 13.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست