responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 344
وأمّا بالنسبة إلى رفع الخبث بذلك: فالظاهر هو الجواز، للإطلاقات الدالّة على أنّ الماء الطاهر مطهّر أيضاً. ودعوى انصرافها لمثل غير هذا الفرد، غير مسموعة، لعدم وجود شاهد عليها. وتوهّم المنع من خبر عمّار الساباطي الذي قد تقدّم شرحه وذكر شرطه‌[1]، حيث أمر الإمام بإفراغ الماء من الإناء ثلاث مرّات، ولم يكن ذلك إلّاللمنع عن استعماله ثانياً في الغسل، ولو بصبّه في الإناء مرّة ثانية وثالثة، أو بتحريكه في الإماء مرّتين بعد الأولى. مدفوع، بأنّ إرادة إدارة الماء في نفس الإناء لا يساعد مع تعدّد الغسلة، إذ الغسل المتعدّد لا يتحقّق إلّابالإفراغ. وإن اُريد إفراغه وجمعه في الخارج ثمّ صبّه ثانياً، فهو أمر غير متعارف عند الناس، فلم يكون الحديث ناظراً للمنع عن هذا، فنعمل في ذلك على طبق القاعدة، وهي التمسّك بالإطلاقات، وبها يندفع الاستصحاب الذي ادّعاه صاحب «الجواهر» من بقاء الخبث بعد التطهير به. فالأحوط عدم جواز رفع الحدث بالغسالة، وإنْ قلنا بطهارتها، بخلاف رفع الخبث، فإنّه يجوز. ولكن قد عرفت مختارنا في الغسالة من الحكم بالنجاسة مطلقاً. {aالفرع الثاني:a} حيث اخترنا نجاسة الغسالة، فهل نجاستها تكون نظير نجاسة الشي‌ء قبل الغسل، فيكون حينئذٍ حكم الملاقي مع تلك الغسالة، حكم ملاقي تلك النجاسة مع وحدة الغسل وتعدّده، فلازم ذلك أنّ الغسالة البولية لابدّ لملاقيها التعدّد، ولو كانت الغسالة من الغسلة الأخيرة كما كان كذلك في الاُولى أيضاً؟ أو تكون نجاستها كنجاسة المحلّ بعد تلك الغسالة، فلازم ذلك أنّه إذا كانت الملاقاة مع غسالة الغسلة الاُولى، فيجب في الملاقي غسلة واحدة، وإن كانت من الغسلة الثانية فلا تجب غسلة أصلاً، فتكون النتيجة التفصيل بين غسالة البول مثلاً وغيرها، حيث أنّه يجب

[1] الوسائل: الباب 53 من أبواب النجاسات الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست