نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 345
الحكم بنجاستها إذا كانت من الغسلة المتعدّدة أو الاُولى، وبين غير البول، أو غير الغسلة الأولى من البول بطهارتها حينئذٍ، لأنّ المحلّ بعد الغسلة الثانية صار طاهراً.
وثالثة: أن يقال بكون حكمها حكم مطلق النجاسات، من وجوب الوحدة - على قول - والتعدّد على قول آخر أم لا؟
وهذا هو الأقوى، كما عليه أكثر الفقهاء، - كصاحب «الجواهر» - بجعله أقوى، وإن قوى وجه الأوّل أيضاً - وصاحب «مصباح الفقيه» حيث جعله أقوى، وإنْ كان الأشبه عنده هو الأوّل، وجماعة من المعاصرين وممّن قارب عصرنا كصاحب «العروة» والبروجردي، والخوئي، والحكيم، والخميني، خلافاً للشاهرودي، والاصطهباناتي، والگلپايگاني، حيث يقولون بوجوب الاحتياط والتعدّد في غسالة الغسلة الاُولى من البول.
وقد استدلّوا على ذلك - مضافاً إلى قيام الإجماع - بعدم صدق عنوان الولوغ لو سال لعاب الكلب في إناء فلا يجب التعفير فكذلك لا يصدق ذلك العنوان لغسالة الماء الذي يستعمله في تطهير الولوغ، ولهذا لا يجب فيه التعفير، فكذلك لا يجب فيه التعدّد، إذا كان من غسالة الغسلة البولية، إذ لا يطلق عليها أنّه تنجّس بالبول، حتّى تشملها الأدلّة الواردة في ملاقي البول.
{aفإن قلت:a} بأنّ ذلك مشتمل لأجزاء البول وعينه، فيصدق أنّه تنجّس بنفس البول، كما لو لاقاه مع نفس البول، فيجب فيه التعدّد، بخلاف الولوغ فإنّه حكم شرعي مستقلّ، تابع لتحقّق ذلك في المورد شرعاً.
هذا كما في «الجواهر».
{aقلت:a} أوّلاً: قد عرفت سابقاً أنّه غالباً ما يكون البول قد جفّ بعد فترة قصيرة فتكون نجاسة موضعه نجاسة حكمية.
فإن قلنا بالتفصيل بين صورة الجفاف - من عدم وجوب التعدّد ولو في غسالة الغسلة الاُولى - وصورة ما لو كان رطباً - من
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 345