responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 349
{aومنها:a} صحيح محمّد بن النعمان، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: (قلت له: أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به)[1]. فإنّه مضافاً إلى اشتماله على (عدم البأس) لماء الاستنجاء، يدلّ على عدم البأس إذا كان رأس الذكر ملوّثاً بالمني. وأمّا احتمال أن يكون ذكر الجنابة لبيان شرح حاله بحسب المتعارف، من دون عناية بخصوص الجنابة. أو احتمال كون توهّم دخالة القذارة المعنوية من الجنابة في تنجّس الماء. أو احتمال كون الاستنجاء فيه لخصوص المني فقط، دون البول والغائط، - كما احتمله بعض على ما نقله صاحب «الحدائق»، والأوّل قويّاً كما في «مصباح الهدى»، أو الثاني على ما نُقل. هذه الاحتمالات ضعيفة عندنا، ولا استبعاد عند العرف أن يكون منشأ الاحتمال والسؤال هو بيان أهمّية الأمر في وجود نجاسة المني دون البول والغائط، خصوصاً مع ملاحظة استحباب استبراء المني بالبول، حيث توجب شدّة هذا الاحتمال. فيكون الخبر دليلاً على طهارة ماء الاستنجاء، وإن كان مع البول نجاسة اُخرى تخرج عادةً من المجرى، ولا يبعد الالتزام به، كما سيأتي إن شاء اللََّه. فوجه الاستدلال به في المقام، هو ما عرفت من الاستظهار العرفي من كلمة (عدم البأس) مضافاً إلى الملازمة بين الطهارة وبين عدم البأس لملاقيه، كما كانت الملازمة ثابتة في البأس بالملاقاة مع النجاسة. واحتمال كون نفي البأس من جهة التخصيص لأدلّة منجّسية المتنجّس، كما احتمله بعضٌ. بعيد جدّاً، بل المراد هو الطهارة، والتخصيص لعموم أدلّة الماء القليل، وإن كانت من جهة رفع الحرج من المكلّف، واللََّه العالم. {aومنها:a} صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: (سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجّس ذلك ثوبه؟ قال: لا)[2].

[1] الوسائل: الباب 13 من أبواب الماء المضاف الحديث 4.P

[2] الوسائل: الباب 13 من أبواب الماء المضاف الحديث 5.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست