responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 350
فإنّ السؤال عن تنجيسه ليس إلّامن جهة أنّه توهّم كون غسالة ماء الاستنجاء تكون نجسة مثل سائر الغسالات من النجاسة، من جهة أنّ انضمام قاعدة السراية، إلى قاعدة منجسّية كلّ متنجّس مع الرطوبة، توجب نجاسة الثوب. فأجاب عليه السلام بقوله: لا، فالنفي ليس لخصوص أنّه نجس لكنّه غير منجس، بل النفي متعلّق بأصل الموضوع، أي لا يكون نجساً حتّى يوجب بمقتضى القاعدة سراية النجاسة. فاحتمال كون نفي البأس بلحاظ نجاسة الثوب، أي كان نجساً لكنّه معفوّاً، أو نفي البأس صدر من جهة ماء الاستنجاء، أي أنّه نجس إلّاأنّه لا يوجب تنجيس للملاقي، تو صدر نفي البأس بلحاظ العفو عن نفس ماء الاستنجاء وأنّه نجس لكنّه معفو، خلاف للظاهر جدّاً. مع أنّ الحكم بالنجاسة، مع عدم ترتيب شي‌ء من آثار النجاسة عليه لا يخلو عن بشاعة، كما هو واضحٌ لمن كان له أدنى تأمّل. فدلالة هذه الأخبار على الطهارة، مع اشتمال كلّ لخصوصيّة موضحة لما قلناه، قويّة جدّاً. {aومنها:a} مصحّح ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن الأحول - يعني محمّد بن النعمان - قال: (قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام: أخرج من الخلاء، فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به)[1]. وفيما رواه الصدوق عن محمّد بن النعمان مثله، وزاد: (ليس عليك شي‌ء). طريقة الاستدلال به كسابقه، مع زيادة وهي أنّ الحكم بالطهارة من الماء الذي وقع في الكنيف الذي يكون نجساً عادةً، - أي أرض الكنيف الذي يحكم العلماء فيها بتقدّم حكم الظاهر وهو النجاسة عن الأصل وهو الطهارة من جهة الإطلاق وترك الاستفصال - فمن ذلك يفهم توسعة الشارع في أمر النجاسة والطهارة. وهذا هو معنى

[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب الماء المضاف الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست