responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 352
والطواف، وعدم جواز استعماله في رفع الخبث باقياً، بخلاف صورة الحكم بالنجاسة. فإذا دار الأمر بين أحد الأمرين، كان الأوّل أولى، لقلّة التخصيص أوّلاً، وعدم ترتيب جميع آثار أدلّة انفعال الماء القليل هنا - لو سلّمنا كونه نجساً معفوّاً ثانياً. فعلى أيّ حال، يكون التخصيص بالنسبة إلى بعض آثاره، مثل عدم تنجيسه بالملاقاة، وارداً على عموم أدلّة الانفعال بالنسبة إلى ماء الاستنجاء. هذا تمام الكلام في طهارة ماء الاستنجاء. فالحكم بطهارته عندنا قويّ. فإذا عرفت الحكم بطهارته، يتفرّع عليه فروع كثيرة، لا بأس بصرف الكلام إليها: {aالفرع الأوّل:a} يشترط في طهارته عدم تغيّره بأحد أوصاف النجاسة، كما صرّح به المصنّف، بل عليه المشهور، بل عن بعضهم أنّه إجماعي، بل عن الشيخ الأكبر أنّ العمدة في الدليل هو الإجماع، بل لم نجد خلافاً من أحد من المتقدِّمين والمتأخِّرين. فبعد ثبوت الإجماع، يمكن أن يستدلّ لنجاسة المتغيّر من الاستنجاء، بعدّة اُمور: {aأحدها:a} دعوى انصراف أخبار الاستنجاء عن مثل المتغيّر، أي لا إطلاق لها في ذلك. هذا، لكنّه لا يخلو عن منع، لعدم ذكر التفصيل فيها، مع أنّه قد يتّفق - ولو نادراً - خصوصاً إذا كان الماء قليلاً متدرّجاً في الصبّ، ولكن الإنصاف الإشكال في وقوعه خارجاً. ولعلّه لذلك علّل في خبر الأحول بكثرة الماء على القذر، بحسب المتعارف في الاستنجاء، وإلّا كان الإطلاق شاملاً له. {aثانيها:a} الاستفادة من مفهوم التعليل المذكور، لأنّ كثرة الماء لا خصوصيّة فيها إلّامن جهة وجود الملازمة بين الكثرة واستهلاك النجاسة فيه، فيكون مفهومه أنّه لو كانت القذارة كثيرة ففيه بأس. فهذا وجه قويّ لو عملنا بذلك الخبر، كما قد يشاهد عمل الأصحاب به والاستناد إليه، لأنّ التعليل كما أنّه يكون معمّماً للحكم، من حيث المنطوق، بحسب
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست