responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 354
ورجحانها بقيام الإجماع على وفقه، فهو أيضاً تعدّ من المرجّحات الخارجيّة الموجبة لتقديم أحد الخبرين المتعارضين، - كما قرّر في الاُصول - بعد فقد المرجّحات الداخلية. فنجاسة الماء المتغيّر من الاستنجاء أمرٌ ثابت ومسلّم عندنا. ولا فرق في ذلك بين تغيّر الماء في أوّل الصبّ أو بعده، إلّاأنّه مع استمرار صبّ الماء يتطهّر. واحتمال أنّه بعدما تنجّس الماء بالتغيّر ابتداءً، فهي نجاسة خارجية موجبة لتنجيس أطراف المخرج ونفسه، فيستلزم صيرورة ماء الاستنجاء نجساً، كما ذكره الشيخ الأكبر قدس سره، فإذا وقع على الأرض يوجب نجاستها، وتنجيس كلّ ماء وقع بعده، لكونه ماء استنجاء مشتمل على نجاسة خارجيّة. غيرُ وجيه، لما قد عرفت من ندرته، وعدم وقوعه إلّافي موارد نادرة، خلافاً للشيخ حيث ادّعى وقوعها غالباً. نعم، لا يبعد وقوعه مع عدم يبوسة المزاج، هذا أوّلاً. وثانياً: لو سلّمنا غالبية ذلك، فمع هذا قد أطلقوا الحكم بطهارته من دون تنبيه عليه مع كثرة ابتلاء الناس. فالحكم بنجاسته إذا تغيّر يكون في غاية البُعد. وإن حُمل الإطلاقات على صورة عدم التغيّر، فيساعد مع ندرته كما احتملناه ولكن لا يساعد مع فرض الغالبية، لاستلزامه الحمل على الفرد النادر - وهو ما لو لم يتغيّر - وهو بعيدٌ جدّاً، كما اعترف بذلك الشيخ الأعظم قدس سره، ومن هنا التزم بطهارة المحلّ، ونجاسة الماء المتغيّر الباقي بتغيّره بعد وقوعه على الأرض، وهو واضح لمن تأمّل في الأدلّة. {aالفرع الثاني:a} أن لا تلاقيه نجاسة من خارج، كما صرّح به المصنّف وغيره، بل لم أعرف ولم نجد خلافاً من أحد من الفقهاء، ولم ينسب ذلك لأحدهم. ـ والظاهر انقطاع هذا الاستثناء، لوضوح عدم صدق الماء المستعمل في هذه النجاسة كونه ماء استنجاء، كما لايخفى. نعم، قد يقع البحث في أنّ: الأجسام الطاهرة التي لاقت موضع النجس من مخرج البول والغائط، فصارت متنجِّسة. أو الأشياء النجسة الخارجة
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست