responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 355
مع أحد الأخبثين من البول والغائط. بل ويمكن ذكر مثال للقسمين، كخروج الوذي والودي حال البول أو قبله، وكان أثره باقياً، أو بعده قبل تطهيره مثالاً للطاهر. أو خروج المني أو الدم مع البول أو قبله أو بعده مثالاً للنجس. وهكذا في الغائط من خروج الدود أو بعض الأشياء الطاهرة معه أو بعده، قبل تطهيره. أو الدم قبله أو معه، أو بعده قبل التطهير. هل هذه الاُمور الحادثة توجب رفع الطهارة عن ماء الاستنجاء أم لا؟ قد يفهم الترديد بدواً من كلام صاحب «الجواهر» في الأجسام الطاهرة، وإن اختار نجاسته معها بعد ذلك. بل قد نقول بإمكان استفادة طهارة ماء الاستنجاء، حتّى مع خروج شي‌ء من النجس مع أحد الأخبثين، من صحيح محمّد بن النعمان، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: (قلت له: أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه، وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به)[1]. بناءً على الاحتمال الذي قوّيناه من قوله: «أنا جنب»، بأنّه أراد كون ذكره ملوّثة بالمني مثلاً، وبرغم ذلك أجاب بأنّه لابأس به. بل قد يؤيّد ذلك بالإطلاق الموجود في الأخبار، من الطهارة لماء الاستنجاء من دون تفصيل بما إذا لم يكن ملوّثاً بمثل المني الذي يتعارف تواجده في أطراف الذكر حالة الجنابة وبعدها. ولكن الإنصاف عدم الاعتماد على مثل هذا الاحتمال، لأنّه قد عرفت بأنّ حكم طهارة ماء الاستنجاء، إنْ قلنا بأنّه موافق للأصل والقاعدة، يعني حكمنا بطهارة غسالة المتنجس مطلقاً، فحينئذٍ يمكن الاستدلال في هذه الموارد، بعد صدق عنوان ماء الاستنجاء أو غيره عليها، أنّه طاهر، لعدم الفرق بين العنوانين في الحكم بالطهارة، فلا وجه لهذا البحث أصلاً. وأمّا إذا فرضنا نجاسة ماء الغسالة، فقد خرج ماء الاستنجاء عن شمول الأصل، فلابدّ حينئذٍ من الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين، فكلّ

[1] الوسائل: الباب 13 من أبواب الماء المضاف الحديث 4. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست