responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 356
ما اُحرز أنّه يصدق عليه ماء الاستنجاء، ويشمله إطلاق دليله قطعاً، فهو داخل في الطهارة. وأمّا إذا شكّ في أصل صدق العنوان، أو أحرزنا الصدق والانطباق، ولكن حصل الشكّ في إطلاقه من جهة احتمال الانصراف عنه، فلا يشمله حكم الطهارة، بل يدخل تحت الأصل العام وهو الحكم بالنجاسة. فعلى هذا المبنى نذكر صوراً متعدّدة في هذه المسألة: {aتارةً:a} يفرض أن يكون الخارج عن المخرجين نجساً غير البول والغائط، فلا إشكال حينئذٍ كون الماء المستعمل لا يصدق عليه عنوان ماء الاستنجاء، كما إذا خرج الدم منهما، فحكمه واضح، من الحكم بالنجاسة، لأنّه خارج موضوعاً عن الاستنجاء. {aواُخرى:a} يفرض ملاقاة المَخرج، قبل خروج أحد الأخبثين، بإحدى النجاسات غير العذرة الخارجة عن البطن ثمّ إذا لاقى أحدهما مع ذلك النجس أو المتنجّس، فإنّ الماء المستعمل في تطهيره وإن يصدق عليه الاستنجاء، إلّاأنّ الأخبار منصرفة عنه قطعاً، لوضوح أنّها في صدد بيان طهارة أصل ماء الاستنجاء المستعمل في إزالة العذرة، لا ما إذا عرضه عارض، وليس هو أمراً متعارفاً حتّى يشمله الإطلاق، فلا محيص إلّاالدخول تحت الأصل من الحكم بالنجاسة. ومن ذلك يظهر حكم صورة ثالثة: هي ما لو لاقى مع إحدى النجاسات بعد الخروج وقبل الانفصال عن المخرج، لاشتراكهما في أصل الاستدلال، كما هو كذلك إذا لاقى الماء المستعمل مع إحدى النجاسات. {aرابعة:a} ما إذا خرج مع البول أو الغائط شي‌ء، قد يكون طاهراً وقد يكون نجساً. فأمّا إذا كان طاهراً - كالدود والحصاة وشي‌ء غير منهضم من أجزاء الأطعمة - وخرج مع الغائط أو بعده، أو الودي والمذي والوذي مع البول أو بعده قبل تطهيره، فالظاهر طهارة غسالته لعدم إحراز صدق العنوان، وعدم المانع عن شمول إطلاقات الأدلّة، كما عليه المحقّق الآملي قدس سره، والسيّد في «العروة»، والبروجردي، إلّاالشيخ الأعظم حيث ادّعى شمول إطلاق عبارة المصنّف من عدم إصابته بنجسٍ من خارجٍ
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست