responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 357
بمفهومه لذلك. لكنّه مخدوش، من حيث شمول إطلاقه أوّلاً، وأصل الحكم ثانياً، ولذلك ذهب إلى الحكم بالطهارة المشهور من المتأخِّرين. وأمّا إذا كان الخارج مع البول أو الغائط شيئاً نجساً، كالدم والمني، أو خرج بعدهما قبل التطهير، بحيث يصدق أنّه خرج حين التخلّي، أو كان خارجاً قبله كالمني، حيث يكون بحسب النوع كذلك. فهو أيضاً قد يكون خروجه مع البول أو الغائط مستهلكاً، بحيث لا يصدق عليه إلّاالبول والغائط، كالأجزاء الصغيرة من الدم، فلا يبعد صدق الاستنجاء معه، وشمول إطلاقاته عليه، فيحكم بطهارته، كما عليه السيّد قدس سره في «العروة»، والخوئي، والگلپايگاني والشاهرودي، والآملي، وغيرهم. خلافاً للبروجردي، والحكيم، والخميني، وصاحب «الجواهر» قدس سرهم، والشيخ الأعظم قدس سره. وجه الإشكال فيه: هو عدم تعارف هذا الأمر فلا يشمله الإطلاق وتكون الأخبار منصرفة عنه، لأنّ الأمزجة الصحيحة خالية عن خروج أمثاله. نعم، لو تمسّكنا على الطهارة بصحيح محمّد بن النعمان بناءً على إحدى الاحتمالات في قوله: (أنا جُنُب) من كونه متنجّساً بالمنيّ حين البول، وقلنا إنّ الإمام قد حكم في هذا الفرض بأنّه لا بأس، لكان الحكم بالطهارة هنا - فيما إذا كان النجس خرج مع أحد الأخبثين - بطريق أولى. إلّا أنّه مجرّد احتمال إلى جانب ما عرفت من سائر الاحتمالات، فليس له ظهور عرفي فيه، حتّى يمكن الاستدلال به، خصوصاً مع ملاحظة كون الأصل الأوّلي هو النجاسة، كما لايخفى. فالحكم بالاحتياط لا يخلو عن قوّة. فإذا كان هذا هو حال المستهلك، ففي غير المستهلك يجب الحكم بالنجاسة قطعاً، كما عليه أكثر من ذهب إلى طهارته في الفرض السابق. {aخلاصة الكلام:a} مختارنا في جميع الفروض، أنّ الأقوى
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست