نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 358
نجاسة ماء الاستنجاء المستعمل فيما كان الخارج من المخرجين نجساً، غير البول والغائط.
أو لاقى أحد الأخبثين، أو مخرجهما قبل خروجهما، أو بعد خروجهما قبل الانفصال نجساً، أو خرج معهما نجساً غير مستهلك، خلافاً للمستهلك، فالأحوط الاجتناب عنه أيضاً، بخلاف ما لو خرج معهما شيء طاهر، فالأقوى طهارة ماءه.
{aالفرع الثالث:a} في أنّ الماء المستعمل في غسل البول هل هو كالمستعمل في الغائط، فيكون محكوماً بالطهارة أم لا؟
وجهان، بل فيه قولان:
من جهة أنّ مادّة الاستنجاء مشتقّ من النجو، وهو مخصوص لمخرج الغائط، ويطلق عليه فقط، فلا يكون محكوماً بحكمه، لأنّ النجو في الأصل بمعنى المكان المنخفض، وقد سُمّي به الغائط لوقوعه غالباً في المنخفض من الأرض، تسمية للحال باسم المحلّ، ولا يبعد أن يكون إطلاق النجو باعتبار مخرج الغائط، حيث يكون في أسفل البدن ومستورٌ بالاليتين، فجاءت التسمية من باب تسمية الحال باسم محلّ الخروج، بعكس ما يُقال جرى الميزاب، حيث نسب الاستناد إلى المحلّ باعتبار الماء الجاري فيه.
ويشهد على إطلاق هذا اللفظ لكلا الموردين في لسان الفتاوى والأخبار خبر نشيط بن صالح، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
(سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟
فقال: مثل ما على الحشفة من البلل)[1].
وصحيح زرارة، قال:
(كان يستنجي من البول ثلاث مرّات)[2] الحديث.
وصحيح عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبداللََّه عليه السلام:
(في الرجل
[1] الوسائل: الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 5-6. P
[2] الوسائل: الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 5-6. P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 358