responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 359
يبول ثمّ يستنجي، ثمّ يجد بعد ذلك بللاً؟ قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والاُنثيين ثلاث مرّات، وغَمز ما بينهما ثمّ استنجى، فإنْ سال حتّى يبلغ الساق فلا يُبالي)[1]. وقد صرّح بعضٌ بعدم الفرق بينهما - كما عليه الأكثر - وأطلق آخرون، مضافاً إلى إمكان دعوى وجود الملازمة بين خروج الغائط وخروج البول، لو لم تكن الملازمة موجودة في عكسها. وبرغم ذلك فقد دلّت الأخبار الواردة في الاستنجاء على طهارته، من دون ذكر تفصيل بين البول والغائط، وهذا يوجب حصول الاطمئنان للفقيه من الاشتراك بينهما في الحكم. وهذا هو الأقوى. كما يستفاد عدم الفرق، من عموم تعليل أنّ الماء أكثر من القذر. كما لا فرق في طهارته بين كون ماء الاستنجاء في الغسلة الاُولى للبول، أو الغسلة الثانية، لعموم التعليل، خلافاً للشيخ في «الخلاف» من الحكم بالنجاسة في الاُولى ولا وجه له. كما لا فرق بين كون خروج البول والغائط من المخرجين الطبيعيّين، أو من غيرهما، إذا كان معتاداً بذلك - يعني كان مخرجه المتعارف مسدوداً، وكان له طريق آخر بحسب عادته الطبيعيّة من الخلقة - لشمول إطلاق الأدلّة لمثل ذلك أيضاً. نعم، فيما لا يكون معتاداً، كما قد يصيب بمرض فيفتح له فتحة اُخرى أو ثقباً لخروج البول والغائط، فالحكم بطهارة استنجاءه حينئذٍ مشكلٌ جدّاً، لانصراف إطلاقات الأخبار عن مثله، كما لا يخفى. كما لا فرق أيضاً بين أن يلوّث البول والغائط أطراف مخرجه لكن لم يتجاوز عن حدّ المتعارف، حتّى يوجب عدم شمول الإطلاقات، أو لم يزد عنه، لأنّ هذه الاُمور تتّفق ببعض مراتبها في الخارج بما لا يكون خارجاً عن المتعارف، فإطلاق الأدلّة يشمله. بخلاف ما إذا خرج عنه، فيكون الدليل حينئذٍ منصرفاً عنه فلا يشمله، فيحكم بنجاسته. كما لا فرق بين سبق اليد بالنجاسة قبل صبّ الماء أو عكسه، لأنّه لو

[1] الوسائل: الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 2.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست