نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 360
كان سبق الماء معتبراًقبل ملاقاة اليد مع النجاسة، كان اللازم على الإمام التنبيه عليه، فترك الاستفصال يوجب الحكم بذلك، كما عليه الأكثر.
وإن احتاط بعضهم في صورة تقدّم ملاقاة اليد مع النجاسة.
نعم، لو لاقت يده مع أحد الأخبثين حين الاستنجاء، وأعرض ثمّ بدى له ذلك، لايبعد الحكم بطهارة استنجاءه، إن لم يفصل بينهما مدّة موجبة للانصراف في شمول الأدلّة، وإلّا فإنّه يحكم بنجاسته، واللََّه العالم.
كما لا فرق - بناءً على طهارة ماء الاستنجاء - بالنسبة إلى المستنجي وما يتعلّق به، وبين غيره، كما لو لاقى ثوب غيره مع ذلك الماء، فلابدّ حينئذٍ من الحكم بالطهارة، مضافاً إلى عموم التعليل، حيث يفهم منه عموم الحكم.
هذا بخلاف ما لو التزمنا بالعفو عن نجاسته، فيمكن دعوى اختصاصه بالمستنجي فقط، وفي حال الاستنجاء، وذلك بمقتضى قاعدة رفع العسر والحرج أو غير ذلك من الأدلّة.
فالمدّعى لعموم العفو لكلّ أحد، بل في كلّ حال، مطالبٌ بالدليل.
كما أنّه لا فرق - بناءً على ما سلكناه من الطهارة - بين الحكم بطهارة ملاقيه أو غيره، من جواز استعماله في بعض الاُمور كالشرب مثلاً، إذا لم يكن فيه عين النجاسة، إلّاأن يكون حراماً، لكونه من الخبائث.
هذا، بخلاف صورة العفو عن نجاسته، فيمكن دعوى اختصاصه بحالات معيّنة وخاصّة مثل عدم بأس ما يلاقيه فقط دون سائر الاستعمالات من الأكل والشرب وغيرهما.
فهذه جملة الفروق بين القولين، حيث قد يوجّه في بعضها اختيار القول بالطهارة كما اخترناه، وعليه الأكثر، بل المشهور، كما عرفت فلا نعيد.
{aالفرع الرابع:a} في بيان حكم جواز رفع الخبث والحدث بماء الاستنجاء وعدمه.
فبناءً على القول بنجاسته المعفوّة، فلا إشكال ظاهراً في عدم الجواز فيهما، لانحصار المعفوّ لخصوص ما يدلّ عليه الدليل.
وقد عرفت أنّ من ادّعى العموم في العفو، يُطالب بالدليل وليس له ذلك.
وأمّا على
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 360