responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 365
أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات، يحكم عليه بالطهارة، وإنْ كان الأحوط الاجتناب». واُخرى: أن يكون لنا ماء مقطوع العنوان، وأنّه غسالة سائر النجاسات، وماء آخر يكون مقطوع العنوان حيث نقطع بأنّه ماء الاستنجاء، فنشكّ في ماء ثالث قد وجد من أحدهما، ولكن لا يعلم من أيّهما حصل فإن كان من الأوّل يكون نجساً قطعاً، وإن كان من الثاني، يكون طاهراً قطعاً؟ قد يقال: بأنّ الأصل عدم كونه من الماء المستعمل في النجس، لأنّه كان قبل ملاقاته مع النجاسة - بأيّ قسم منها - طاهراً قطعاً، فبعد الملاقاة نشكّ في ملاقاته مع نجس يوجب تنجيسه، فالأصل عدمه، فلازمه الطهارة. {aلا يقال:a} بأنّه أصل مثبتٌ لأنّه اُريد بذلك الأصل إثبات كون الملاقاة مع الآخر وهو ماء الاستنجاء، فكان طاهراً، وهذا يعدّ من اللوازم العقليّة للأصل الجاري في طرف غسالة النجس. توضيح ذلك: إذا دار الأمر بين كون الملاقاة بأحدهما، فإنّه ينتفي أحدهما المعيّن بأصل العدم، فيتعيّن الآخر كما لايخفى، وهذا أصل مثبت فلا يكون حجّة. {aلأنّه نقول:a} لا نحتاج لإثبات طهارة هذا الماء الثالث، من إثبات ملاقاته مع الطرف الآخر، حتّى يقال إنّه أصل مثبت لكونه لازماً عقليّاً لذلك الأصل، بل يكفي في الحكم بطهارته إثبات عدم ملاقاته مع النجس المسري، سواء كان إحرازه بالوجدان - كما في غير ما نحن فيه - أو بالأصل كما في المقام، حيث يكون الأصل عدم ملاقاته معه، فيكون محكوماً بالطهارة. هذا، ولكن الإشكال كان فيه من جهة اُخرى، وهو كون الأصل الجاري في طرف غسالة النجس معارضاً مع أصل عدم الملاقاة لماء الاستنجاء أيضاً، لأنّ ع دم الملاقاة كان ثابتاً عليه أيضاً قبل ذلك، فتجري أصالة العدم في كلّ منهما، فيوجب التعارض بينهما فيتساقطان، فالمرجع حينئذٍ يكون قاعدة الطهارة، لقوله عليه السلام: (كلّ شي‌ء طاهر حتّى
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست