responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 63
على الجنابة إلى الفجر في قضاء شهر رمضان، بسبب الأخبار الواردة في ذلك الباب، مثل الصحيح المروي عن ابن سنان، وهو عبداللََّه: أنّه سأل أبا عبداللََّه عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان، فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل، حتى‌ََ يجي‌ء آخر الليل، وهو يرى أنّ الفجر قد طلع؟ قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره‌[1]. وغيرها من الروايات الدالّة بظاهرها من جهة النهي عن صوم ذلك اليوم على‌ََ بطلانه، حيث يفهم منها أنّه ليس إلّامن جهة البقاء على الجنابة متعمِّداً إلى الفجر، فيستفاد من ذلك أنّ بقاء تلك الحالة مناف مع طبيعة الصوم الواجب مطلقاً، أو لا أقلّ في مثل شهر رمضان وقضائه، كما هو المذكور صراحة في الأخبار. {aفإن قلت:a} لعل هناك فرق بين أداء الصوم وقضائه من شهر رمضان من حيث الوقت، لأنّه مضيق بوقته، ولا يجوز التأخير عنه، بخلاف القضاء فهو أولى‌ََ بالحكم بالصحّة من القضاء الذي يكون موسّعاً غالباً، فبذلك يظهر إمكان القول بالتفريق بينهما في البطلان وعدمه. {aقلت أولاً:a} ظاهر إطلاق بعض الأخبار وشمولها، حتى‌ََ صورة ما لو صار القضاء مضيقاً، لو لم نقل بذلك للاطلاق في الجميع، لدعوى إمكان ظهور لفظة (صم غداً) مثلاً على التوسع، وهو كما في خبر سماعة ابن مهران في حديثٍ، قال: قلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال: فليأكل يومه ذلك، وليقض فإنّه لا يشبه رمضان شي‌ء من الشهور[2]. حيث أنّه لا يدل إلّاعلى‌ََ وجود التنافي بين البقاء على الجنابة، مع صحّة الصوم حتى‌ََ إذا صار مضيقاً. واحتمال ظهور لفظة (وليقض) على‌ََ بقاء الوقت وسعته، مندفعٌ بامكان أن يكون المراد من القضاء هو الأعم ولو

[1] الوسائل: الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.P

[2] الوسائل: الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست