هل يلحق الحيض والنفاس بالجنابة أم لا؟
المشهور على الأوّل، كما عن كتاب «الطهارة» للشيخ الانصاري قدس سره، بل حُكي عن «المقاصد العلية» نفي الخلاف فيه، ولكن كتب القدماء خالية من ذكر هذا الشرط، ونقله صاحب «الجواهر» عن «المصابيح» سوى ابن عقيل، ولذلك ذهب صاحب «المدارك» والأردبيلي ومحكي «النهاية» إلىََ عدم الالتحاق، ونُسب إلىََ «جمل» السيّد و «مبسوط» الشيخ قدس سره أيضاً كما في «المصباح»، بل استظهره «كاشف اللثام» عن العلّامة في «القواعد» من جهة التقييد بالجُنب فقط.
فعلىََ هذا، لا يبعد أن يكون هذا هو المراد من التقييد في كلام «الشرائع» أيضاً، لو لم يحمل على التمثيل.
بل نقل في «كشف اللثام» التردد عن العلّامة والمحقّق في «المنتهىََ» و «المعتبر»، خلافاً للعلّامة في «المختلف» و «التذكرة» و «التحرير».
وكيف كان، الأقوىََ عندنا الالحاق، كما عليه المتأخرون والمعاصرون لوجوه وهي:
{aالأوّل:a} دلالة موثّق أبي بصير، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
إنْ طهرتْ بليلٍ من حيضها، ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان، حتّىََ أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم[1].
فهي تدل علىََ وجوب القضاء، فيدل على البطلان وهذا الخبر هو العمدة في المقام.
واحتمال ضعف سنده بواسطة علي بن حسن بن فضال، وعلي بن أسباط، حيث ورد في حقّهما غمزٌ، وأنّ روايتهما غير صحيحة.
مندفع، بوقوع التوثيق من المشهور، إذ شهدوا عليهما بالتوثيق كما في «كشف اللثام» في هذا المقام، وتمسّكوا به، مضافاً إلى الأمر الوارد من الأخذ بروايات ابن فضال بقوله عليه السلام: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، كما في
[1] الوسائل: الباب 21 من أبواب ما يسمك عنه الصائم الحديث 1.P