«المستمسك»، هذا فضلاً عن أنّه منجبرٌ بعمل الأصحاب من الاعتماد تصريحاً أو تلويحاً.
{aالثاني:a} ممّا في «الجواهر» من الغلبة بمشاركة الحيض مع الجنابة في كثير من الأحكام، بل قد يُدّعى الأولوية بواسطة بعض الأخبار بأنّ الحيض يكون أعظم الوارد فيمن حاض بعد الجنابة، فإذا كان البقاء على الجنابة متعمِّداً موجباً للبطلان، فالحيض يكون بطريق أولىََ، بل وهكذا أنّ الحيض إذا وقع ولو بغير اختيار موجبٌ لبطلان الصوم، بخلاف الجنابة، كما أنّه لو احتلم في يوم رمضان مثلاً حيث لا يوجب البطلان، فكيون الحيض أشدّ حالاً من الجنابة، كما في «مصباح الهدىََ».
أو بما في «كشف اللثام» من وجود التنافي بين طبيعة الحيض مع الصوم كالجنابة معه فيوجب الإلحاق.
ولكن قد استشكل عليه في «كشف اللثام» قائلاً: بأنّه ممنوع.
وفي «المصباح» بأنه لا يخفىََ من الغرابة بأن الأشدّية إنّما كانت بالنسبة إلىََ نفس الحيض، لا ما هو يبقىََ أثره بعد زوال نفسها، والكلام إنما هو في الثاني لا الأوّل.
ولكن الإنصاف شمول الحديث الدال علىََ أنّه أعظم لأثره الباقي بعد انقطاع الدم، لان المفروض كونها محدثة بعده أيضاً، ولذا يجب الغسل عنه للصلاة والصيام لمن أراد الإتيان بهما.
مضافاً إلى أنّه لو لم نقل أنّه أعظم، فلا أقل من التساوي.
فما ذكره «كاشف اللثام» من المنع لا يخلو عن منع، فالتمسّك بهذا الوجه من الدليل لا يخلو عن وجه.
{aالثالث:a} تمسكاً بالأصل في وجه، سيما أنّ جعل الكف عنه داخلاً في ماهية الصوم، كما في «الجواهر» ولعلّ المراد أنّ جعل الصوم عنواناً محصلاً عن الترك والكف والإعراض، مع انضمام النيّة، فصار كالطهارة علىََ قول، فحينئذ إذا شكّ في شرطية شيء أو جزئيته، يرجع شكّه إلى الشكّ في المحصِّل والمحصَّل، فالأصل فيه هو الاشتغال لا البراءة، وهذا بخلاف ما لو جعل الصوم هو نفس التروك لا أمراً محصلاً عنه، فحينئذٍ يرجع الشك إلى الشك في التكليف، فالمرجع هو البراءة لا الاشتغال،