ولولا ذلك لما بقي للأصل المذكور المقتضي للاشتغال وجهاً، فتأمل.
{aالفرع الثاني:a} هل يلحق النفاس بالحيض أم لا؟
الأقوىََ هو الأوّل، للقاعدة المجمع عليها من مشاركته مع الحيض في الأحكام، بل قد يدعىََ في المقام - أي الصوم - الإجماع، أي من قال بوجوب غُسل الحيض للصوم، قال به بالنسبة إلىََ غسل النفاس أيضاً.
مضافاً إلى إمكان دعوى الاتّحاد موضوعاً لا حكماً، لأنّ دم النفاس هو دم الحيض، إلّاأنّه احتبس لتكون الولد.
فالحكم واضح، لا كلام فيه، ولم نشهد مخالفاً فيه.
{aالفرع الثالث:a} هل يلحق به غُسل مسّ الميّت أم لا؟
الأقوىََ عدم الالتحاق، بل هو المسلم بين الأصحاب، ولم ينقل خلاف إلّا دلالة كلام والد الصدوق قدس سره في الالحاق، من جهة الحكم بالبطلان في صورة النسيان للغسل للصلاة والصيام.
ولكن في «الجواهر»: لعلّه وهمٌ من الناقل، لكونه كذلك في النسخ، مضافاً إلى أنّ الصدوق يفتي عادة علىََ طبق نص «الفقه الرضوي» والأخبار، والحال أنّه ليس فيهما من ذلك أثراً.
مضافاً إلىََ ما عرفت من وجود السيرة المستمرّة إلىََ زمام المعصوم عليه السلام من وقوع المسّ في أيام شهر رمضان، ولم ينبّهوا الناس من ضرورة لزوم الغسل عنه لو وقع في الليل، حذراً من إبطال الصوم، مع أنّه لو قيل وكان لاشتهر وبان.
فثبت القطع بعدم اشتراط صحّة الصوم به، مضافاً إلىََ وجود الأصل أيضاً هو البراءة من شرطية ذلك، وهو واضح.
{aالنوع الرابع:a} الظاهر إلحاق قضاء صوم رمضان في ذلك الحكم بالأداء، أي البقاء على الجنابة، بل الحيض والنفاس موجب لبطلان صوم ذلك اليوم، كما هو المشهور المنصور، كما ادّعىََ، ويدل عليه أمور:
{aالأمر الأوّل:a} الروايات الخاصة الواردة في قضاء صوم شهر رمضان، وهذه الأخبار التي سنتعرض لها، وإن كانت واردة في الجنابة، إلّاأنّه قد عرفت