بأنّ الحيض والنفاس لو لم يكن أعظم، فلا أقل من التساوي فلا نعيد، فإذا أثبتنا الحكم في الجنابة فيثبت في غيرها أيضاً.
وممّا يدلّ علىََ ذلك صحيح عبد اللََّه بن سنان:
(أنّه سأل أبا عبداللََّه عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان، فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتىََ يجيء آخر الليل، وهو يرىََ أنّ الفجر قد طلع؟
قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره)[1].
وخبر ابن سنان، يعني عبداللََّه، قال:
(كتب أبي إلى أبي عبداللََّه عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان، وقال: إنّي أصبحتُ بالغسل، وأصابتني جنابة، فلم أغتسل حتىََ طلع الفجر؟
فأجابه عليه السلام: لا تصم هذا اليوم وصم غداً)[2].
فهو يدلّ على المطلوب إمّا بالمنطوق إنْ كان منتبهاً إلى الصبح، أو بالأولوية إن كان قد نام وأصبح.
وذيل موثّق سماعة بن مهران في حديثٍ:
(فقلت: إذا كان ذلك من الرجل، وهو يقضي رمضان؟
قال: فليأكل يومه ذلك وليقض، فانه لا يشبه رمضان شيء من الشهور)[3].
حيث كان صدره وارداً فيمن أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام، وقد علم بها، ولم يستيقظ حتىََ أدركه الفجر.
ويفهم الحكم المزبور بنحو الأولوية فيمن ترك الغسل متعمِّداً إلىََ أن يطلع الفجر، بلا نوم أصلاً، لامكان أن يكون النوم لمن أراد الاغتسال بعد الانتباه ولكن لم يستيقظ.
مضافاً إلىََ ظاهر التعليل، حيث أنّه يمكن ارجاعه إلىََ وجوب الاتمام لصوم ذلك اليوم في الأداء دون القضاء، كما احتمله الآملي في «مصباح الهدىََ».
أو يكون المراد بيان حكم البطلان لذلك الصوم، حتىََ يكون في صدد بيان امتياز شهر رمضان وقضائه عن
[1] الوسائل: الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1. P
[2] الوسائل: الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2. P
[3] الوسائل: الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3.P