responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 73
سائر الشهور. فعليه لا تخلو الرواية عن دلالة عدم منافاة الجنابة مثلاً لصيام غير رمضان أداءً وقضاءً. {aالأمر الثاني:a} أنّ الظاهر أنّ القضاء ليس إلّانفس الواجب، إلّاأنّه قد أتى‌ََ به في خارج الوقت، ولذلك لابدّ له من الشرائط ورفع الموانع بكل ما يكون في أدائه وإلّا لولاه لما كان لنا في القضاء بالخصوص لكلّ من الشرائط ودفع الموانع دليل، لا سيما إنْ جعلنا الأمر في الأداء على‌ََ نحو تعدّد المطلوب، فعليه لا يكون القضاء إلّانفس ذلك الواجب المأمور به في الوقت، إلّاأنّه وقع في خارجه، فالادلة الواردة في الأداء إذا فرضنا قصور أيدينا عن دليل في باب القضاء - كافية في إثبات المطلب، كما لا يخفى‌ََ على المتأمل. مضافاً إلى إمكان دعوى‌ََ قيام الشهرة العظيمة من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، بل لم نجد من صرّح بنقل خلاف من أحد. نعم قد نقل التردد عن «المنتهى‌ََ» والميل إلى العدم عن «المعتبر»، كما عن «المستمسك»، فصارت المسألة قريبة من الاتفاق في ذلك، فليجعل ذلك ثالث الأدلّة. بل قد يدعى إمكان الاستظهار عن مجموع الأخبار الواردة في هذه المسألة وأشباهها، أنّ الجنابة ونظائرها من الأحداث منافية كلّها مع ماهية الصوم، سواء كان واجباً أو مندوباً، وسواء كان معيناً أو غير معين، وسواء كان شهر رمضان أو غيره، أداءً أو قضاءً، إلّاما ثبت بالدليل الخروج من ذلك، كما ادّعى‌ََ في المندوب بواسطة وجود بعض الأخبار الخاصّة منه. وليست هذه الدعوى‌ََ ببعيدة، ولا أقلّ من حسن الاحتياط، فإنّه حسن على‌ََ كل حال، لا سيما في الواجب منه - أي الصوم - فلا يترك، وتفصيل الكلام فيه موكول إلى‌ََ محلّه إن شاء اللََّه. {aالفرع الخامس:a} إذا عرفت وجوب غسل الجنابة والحيض والنفاس لأجل الصوم الواجب، وكان شرطاً في صحته، ولم نجوّز وقوعه فيما بعد طلوع
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست