responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 75
حتى‌ََ يكون متهيّئاً بايقاع الواجب صحيحاً في الوقت، وهكذا الأمر في المقام. فعليه لا يكون الغسل واجباً إلّافي آخر الوقت الذي يصدق عليه النهي عرفاً، كما لا يخفى‌ََ. وقولٌ بكونه واجباً شرعياً غيرياً، بحيث يستفاد من الأدلّة وجوبه كذلك، أي قبل دخول الوقت الواجب، فعليه يكونو أيضاً مستفاداً من الدليل مستقلاً لا من نفس دليل وجوب ذي المقدّمة، فعليه يكون أيضاً واجباً مضيّقاً لا موسعاً. وهذا هو الظاهر من كلام صاحب «الكفاية» في الأصول. وقولٌ بأن يكون وجوبه وجوباً عقلياً عقلائياً، إذ العقل والعقلاء إذا فهموا الملازمة بين تركه في ذلك وبين ترك الواجب وتفويته، كما أوجبوا تحصيلاً لمصلحة الواجب اتيانه قبل الوقت، وإنْ كان الفرض قصور دليل وجوب الصوم عن شموله للإشكال المقدم، وهو تقدم المعلوم على‌ََ علته، فلا يبعد القول بأحد الوجهين الأخيرين، لو لم نسلّم بما ذكره صاحب «الجواهر» وغيره. وقولٌ - وهو أضعفها - بأن يكون العلم باتيان الواجب في محلّه، وعدم إمكان استدراكه إلّاباتيانه قبله موجباً لصيرورته واجباً، وهذا لا محصل له، إلّا أن يرجع إلى‌ََ ما ذكرناه، وهو غير مرتبط بالعلم بذلك، كما لا يخفى‌ََ. ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة ظاهر كلام المصنف هو الإطلاق من جهة السيلان وعدمه، فيشمل كلامه المستحاضة الكثيرة والمتوسطة. قيل: الذي لا غسل فيه قطعاً، وهي القليلة، وهو مسلّم بين الفقهاء، كما لا إشكال في وجوبه في الكثيرة، بل قد ادّعى‌ََ عليه الإجماع، وإنّما الخلاف في المتوسطة، حيث أنّ الظاهر من كلام المحقّق وغيره هو الوجوب، بل قد ادّعى‌ََ صاحب «حواشي التحرير»
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست