و «منهج السداد» و «الروض» عليه الإجماع، مع التصريح بالتعميم، بل عليه الفقهاء المتأخرين والمعاصرين. وتفصيل الكلام وتحقيقه موكول إلىََ محلّه.
وما استدل في «الجواهر» من صحيح علىََ بن مهزيار - حيث ورد فيه السؤال عمن ترك ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين؟ فأجاب الإمام عليه السلام بقضاء الصلاة دون الصوم، وعلّل بأنّ رسول اللََّه صلى الله عليه و آله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نساءه بذلك [1]- إنّما يكون مورد السؤال صورة الكثرة، وساكت عن صورة غيرها، فلا ينافيه.
بناءً علىََ هذا لنا دليل على إثبات الحكم للمتوسطة، فالمرجع هو الأصل، لو لم يكن عندنا نص.
اللّهم إلّاأن يكون الإجماع المنقول، أو الشهرة العظيمة، موجباً لحصول الظنّ أو الاطمئنان بوجوب الغسل، فلا يعتمد على الأصل.
ولا يسع المقام أن يبحث أزيد من هذا.
ثمّ لا إشكال في توقف صحّة الصوم علىََ غُسل الفجر، وإن كان الغُسل بعد الفجر قبل الصلاة وكان سببه متقدِّماً قبل الطلوع، وهذا اتفاقي وكأنّه لا خلاف فيه.
وأمّا توقّفه على الأغسال الفجرية والنهارية معاً فمحل خلاف، ذهب المشهور - كما نسب إلىََ «المدارك» - كما عليه العلّامة والشهيد وجماعة، ولكن العلّامة في «النهاية» احتمل توقفه على الفجر فقط.
وأمّا توقّفه علىََ مطلق الأغسال من النهارية والليلية المستقبلة، وإن اقتضت إطلاقات كلامهم إلّاأنّه صرح بعضهم علىََ خلافه، فإثباته موكول إلىََ محلّه.
والواجب من التيمّم، ما كان لصلاةٍ واجبة عند تضييق وقتها، وللجُنب في أحد المسجدين ليخرج به.
في التيمّم الواجب للغير
ظاهر إطلاق الماتن قدس سره يشمل تام افراد التيمّم للصلاة الواجبة، سواء كان بدلاً عن الوضوء أو الغسل، وسواء كان الغسل عن الجنابة، أو
[1] الوسائل: الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.P