الحيض أو النفاس، أو المس.
والحكم الثابتٌ ومجمعٌ عليه، اجماعاً محصلاً ومنقولاً من الكتاب والسنة.
نعم قد خرج عن ظاهر كلامه الطواف، ومس كتابة القرآن، وقراءة العزائم انْ وجبا، والصوم للغُسل خاصة، كما صرح بالخروج العلّامة في «المنتهىََ» كما نقله والده الفخر، بل قد صرح بذلك صاحب «المدارك» للأخير أيضأ، لأنّه لابدّ له من نوع خاص من الطهارة، فبدلية التيمّم عنه تحتاج إلىََ دليل خاص، وحيث لم يكن فالمرجع الأصل، بخلاف ما كان شرطه الطهارة المطلقة من الحدث الأكبر والأصغر، فيصح بدليته عنه.
كما أنّ الظاهر من كلام العلّامة دعوى الرجوع إلى الأصل، فيما لا دليل بالخصوص للموارد المذكورة، ولا تكون الأدلّة واردة إلّافي خصوص الصلاة.
هذا ولكن الأقوىََ - كما عليه الشيخ في «المبسوط» و «الدروس»، وجماعة كثيرة من القدماء، بل المتأخِّرين والمعاصرين - كون التيمّم بدلاً عن الطهارة المائية مطلقاً بجميع أقسامها.
ويدلّ علىََ ذلك - مضافاً إلىََ ذهاب أكثر القدماء والمتأخِّرين - مشروعية التيمّم لكل ما يجب له الطهارة المائية ويبيحه عند تعذرها، كما عن الشيخ في «المبسوط» و «الجمل والعقود» و «المصباح» و «المعتبر» و «الشرائع» و «الجامع» و «المنتهىََ» و «التذكرة» و «القواعد» و «البيان» و «الروضة» والكركي، بل في «المعتبر» عليه اجماع فقهاء الإسلام، وفيه نقل الإجماع عن الفاضل أيضاً، بل في موضع من «الحدائق» دعوى الشهرة، وفي آخر منه أنّ عليه الأصحاب، وفي «التذكرة» نفي الخلاف عن استباحته للمسّ والتلاوة.
مضافاً إلىََ رواية «الفقه الرضوي» بقوله: (والتيمّم غسل المضطر ووضوءه)، المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب، حيث أنّ من يجب عليه شرط الطهارة المائية مضطر، فيدخل تحت العموم في الخبر.
ومضافاً إلى استفادة ذلك من الآيتين الواردتين في ذلك، الأولىََ قوله تعالىََ: وَ لاََ جُنُباً إِلاََّ عََابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىََ تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىََ