responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 78
أَوْ عَلى‌ََ سَفَرٍ أَوْ جََاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغََائِطِ أَوْ لاََمَسْتُمُ اَلنِّسََاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً الآية[1]. بناء على‌ََ أحد المعنيين، وعليه الخبر بكون المراد من عََابِرِي سَبِيلٍ هو الاجتياز عن المسجد، فلا يجوز إقامة الصلاة فيه إلّاأن يكون متيمّماً فيجوز. بل أولى‌ََ منها من جهة الدلالة من حيث إشعار التعليل بالطهارة، وهي الآية الثاني قوله تعالى‌ََ: وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ََ أَوْ عَلى‌ََ سَفَرٍ أَوْ جََاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغََائِطِ أَوْ لاََمَسْتُمُ اَلنِّسََاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ مََا يُرِيدُ اَللََّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لََكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ الآية[2]. حيث تفيد أنّ الطهارة في حال الاضطرار ليس إلّاالتيمّم، فلا يكون مورده وهو الصلاة في كلتا الآيتين مخصصاً، فالعبرة بعموم التعليل لا بخصوص المورد. كما تفيد الأخبار المستفيضة الواردة في إثبات البدلية للتيمّم عن الطهارة المائية، وكون التراب بمنزلة الماء، وإنْ شئت تفصيل ذلك فانظر إلى‌ََ خبر حمّاد بن عثمان، قال: (سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن رجل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا هو بمنزلة الماء)[3]. وخبر زرارة عن الصادق عليه السلام: في رجل يتيمّم؟ قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء)[4]. وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن جدّه رسول اللََّه صلى الله عليه و آله قال: يا أبا ذرّ يكفيك الصَّعيد عشر سنين‌[5]. وخبر زرارة في حديثٍ عن الباقر عليه السلام قال: فإنّ التيمّم أحد الطهورين‌[6].

[1] سورة النساء: آية 43. P

[2] سورة المائدة: آية 6. P

[3] الوسائل: الباب 20 من أبواب التيمّم الحديث 3. P

[4] الوسائل: الباب 20 من أبواب التيمّم الحديث 2. P

[5] الوسائل: الباب 20 من أبواب التيمّم الحديث 7. P

[6] الوسائل: الباب 21 من أبواب التيمّم الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست